اقتراحات قوانين يجيب عليها مجلس الوزراء اليوم
15/06/2026
يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في 15 حزيران 2026 وعلى جدول أعماله ثلاثة اقتراحات قوانين تم تقديمها من قبل النواب بتواريخ مختلفة. وبما أن المادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن رئيس المجلس يحيل اقتراحات القوانين إلى الحكومة للإطلاع كي تتمكن من إبداء ملاحظاتها قبل إقرارها النهائي في الهيئة العامة عملا بمبدأ التعاون بين السلطات، تم وضع هذه الاقتراحات على جدول أعمال مجلس الوزراء من أجل إرسال جواب الحكومة إلى البرلمان.
للإطلاع على اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم:
- اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المواد 1 و2 و 5 من قانون الجنسية اللبناني المُنظّم بالقرار رقم 15 الصادر بتاريخ 19/1/1925، المقدّم في 19 حزيران 2025.
- اقتراح قانون يرمي إلى إعفاء العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين في الأجهزة الأمنية كافة من الرسوم المتعلقة بمعاملات انتقال الملكية والرسوم البلدية العقارية وما يرتبط بها، المقدّم في 27 تشرين الثاني 2025.
للإطلاع على تعليق المرصد البرلماني على الاقتراح الضغط هنا.