دعوة الهيئات الناخبة لا يضمن حصول الانتخابات

المرصد البرلماني

03/02/2026

انشر المقال

صدر المرسوم رقم 2438 بتاريخ 30 كانون الثاني 2026 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة في جميع الدوائر الانتخابية. وعلى الرغم من أن هذا التدبير هو موجب تفرضه المادة 42 من قانون الانتخابات الصادر سن 2017 والتي تنص على ضرورة نشر مرسوم الدعوة في الجريدة الرسمية قبل 90 يوما من اجتماع الهيئات الناخبة لكن ذلك لا يضمن إجراء الانتخابات في موعدها الطبيعي. ففي سنة 2013 صدر المرسوم رقم 9968 في 4 آذار 2013 والذي نص على إجراء الانتخابات في 9 حزيران، ومن ثم جرى تعديل هذا التاريخ بموجب المرسوم رقم 10227 الصادر في 6 نيسان 2013 كي تصبح الانتخابات في 16 حزيران، لكن الكتل النيابية المهيمنة على مجلس النواب توافقت حينها على تأجيل الانتخابات فصدر القانون رقم 246 بتاريخ 31 أيار 2013 والذي مدد ولاية مجلس النواب إلى 20 تشرين الثاني 2014 ما جعل من مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بحكم الملغى.

لذلك، ومع تقدم النائب أديب عبد المسيح باقتراح قانون معجل مكرر لتمديد ولاية مجلس النواب قد نكون أمام الوضعية ذاتها بحيث تتكرر سابقة 2013 ويتم تأجيل الانتخابات ما يجعل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وكأنه لم يكن.