دعوة مجلس النواب إلى أول جلسة تشريعية له في ولايته الممددة
19/05/2026
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعيّة نهار الخميس 21 أيار وذلك لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، على الرغم من أن مكتب المجلس لم يجتمع بعد لإعداد هذا الجدول الذي من المفترض إنجازه خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم عند الساعة الخامسة والنصف عصرًا.
لا بد من التذكير أن المادة 54 من النظام الداخلي تمنح رئيس مجلس النواب صلاحية تحديد مواعيد الجلسات بينما تنص المادة الثامنة من النظام نفسه على صلاحية مكتب المجلس "بتقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس" ما يفسر تمكن رئيس المجلس منفردًا من توجيه دعوة لمجلس النواب كي يجتمع لكن ذلك لا يفسر إشارة الدعوة إلى وجود جدول للأعمال قبل اجتماع مكتب المجلس.
ومن اللافت أنّ آخر جلسة تشريعية عقدها البرلمان كانت مخصصة لتمديد ولايته وتأجيل الانتخابات، بينما الجلسة الحاليّة التي يتزامن تاريخ انعقادها مع تاريخ انتهاء ولاية المجلس المنتخب سنة 2022، ستخصص على الأرجح لإقرار العفو العام.