دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي بعد التأخر بإقرار الموازن

المرصد البرلماني

24/12/2025

انشر المقال

أصدر رئيس الجمهورية المرسوم 2188 بتاريخ 23 كانون الأول 2025 والذي قضى بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح في الثاني من كانون الثاني 2026 على أن يختتم في الأول من آذار 2026. وقد حدد المرسوم جدول أعمال هذا العقد بمشروع موازنة عام 2026 ومشاريع القوانين المحالة أو التي ستحيلها الحكومة علاوة على سائر المشاريع الاقتراحات التي يقرر مكتب المجلس عرضها على مجلس النواب.

لا بد من الإشارة أن هذه الدعوة تأتي عملا باحكام المادة 86 من الدستور التي تفرض دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يستمر طيلة شهر كانون الثاني في حال فشل هذا الأخير من اقرار الموازنة قبل نهاية السنة علما ان الحكومة كانت قد أحالت مشروع الموازنة العامة في 2 تشرين الأول 2025.. وبالفعل لم يتمكن مجلس النواب حتى اليوم من اقرار موازنة العام المقبل التي لا تزال قيد الدرس في اللجان ما حتم صدور مرسوم بفتح عقد استثنائي. وفي حال انقضى شهر كانون الثاني دون اقرار الموازنة يمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار مشروع الموازنة بمرسوم كما حصل السنة الماضية مع موازنة 2025.   

وعلى الرغم من أن المادة 86 من الدستور تحصر العقد الاستثنائي بشهر كانون الثاني فقط، لكن من الملاحظ أن مرسوم الدعوة نص على اختتام هذا العقد في الأول من شهر آذار، علما أن مجلس النواب سيصبح في عقد عادي اعتبارا من 17 آذار 2026 عملا بالمادة 32 من الدستور. وهكذا يتبين أن الحكومة تصبح حرة بالموافقة على إصدار الموازنة بمرسوم بعد نهاية كانون الثاني حتى لو كان مجلس النواب لا يزال في عقد استثنائي.