دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي مجددا
26/02/2026
أصدر رئيس الجمهورية بتاريخ 26 شباط 2026 بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء المرسوم رقم 2591 بدعوة مجلس النواب مجددًا إلى عقد استثنائي يفتتح في 2 آذار 2026 ويختتم في 16 منه. وقد حدد المرسوم جدول أعمال المجلس بمشاريع القوانين المحالة أو التي ستحيلها الحكومة وبسائر الاقتراحات التي يقرر مكتب المجلس عرضها على الهيئة العامة ما يعني أن جدول الأعمال جاء مفتوحًا بحيث يتمكن رئيس مجلس النواب من تحديده بحرية كاملة.
وهذا العقد الاستثنائي الثاني الذي تتم الدعوة إليه بعد العقد الذي امتد من 2 كانون الثاني إلى 1 آذار بموجب المرسوم رقم 2188 الصادر بتاريخ 23 كانون الأول 2025.
ولا شك أن هذه الدعوة الجديدة ستمكن مجلس النواب من ممارسة صلاحياته التشريعية ما يسمح له بتعديل قانون الانتخابات النافذ نظرًا للاشكاليات المتعددة المرتبطة بتطبيقه أو تأجيل الانتخابات المزمع حصولها في 10 أيار علمًا أن هذا التأجيل قد يكون تقنيصا لأشهر معدودة أو لفترة أطول.
ومن اللافت أن العقد الاستثنائي سيستمر فقط لاسبوعين وذلك لأن العقد العادي الأول يبدأ حكما في 17 آذار المقبل عملا بالمادة 32 من الدستور ويستمر حتى نهاية أيار ما يعني أن المجلس يمكن له حينها ممارسة جميع صلاحياته ومن بينها إقرار قوانين جديدة.
لا بد من الإشارة أن مجلس النواب بات منعقدًا بشكل مستمر تقريبًا منذ نيل حكومة الرئيس نواف سلام الثقة في نهاية شباط 2026 إذ دعي إلى عقد استثنائي بعد انتهاء العقد العادي الأول استمر من 5 حزيران إلى 20 تشرين الأول 2025 ومن ثم دخل المجلس مباشرة في العقد العادي الثاني في 21 تشرين الأول 2025.
وهكذا يتبين أن مجلس النواب بات في عقود عادية أو استثنائية متواصلة منذ 18 آذار 2025 حتى نهاية ولايته المرتقبة في 21 أيار 2026.