لجنة الخارجية تدرس مشروع الحكومة لتعديل قانون الانتخابات
01/12/2025
دعا رئيس لجنة الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة إلى عقد جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء الواقع في 3/12/2025 وذلك لمناقشة مشروع القانون المعجّل الرامي الى تعديل وتعليق بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 وتعديلاته (انتخاب أعضاء مجلس النواب).
نشير أن الحكومة قد أحالت هذا المشروع إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1832 بتاريخ 17 تشرين الأول 2025 علما أن هذا الأخير استلمه في الأسبوع عينه، ومن ثم عمد رئيس المجلس بدوره إلى إحالته إلى لجنتي الدفاع الوطني والشؤون الخارجية الأسبوع المنصرم.
ومن اللافت أن هذا المشروع أحيل إلى اللجنتين السابق ذكرهما لدراسته وليس إلى اللجان المشتركة التي تعكف على دراسة اقتراحات القوانين المتعلقة بمجلس الشيوخ وتعديل قانون الانتخابات، على الرغم من أن المادة 39 من النظام الداخلي تمنح رئيس المجلس صلاحية "عرض أي موضوع على اللجان المشتركة عفوا".
لا بدّ من التذكير أن المادة 106 من النظام الداخلي تنص على واجب رئيس المجلس بإحالة المشروع المعجل "فور وروده على اللجنة أو اللجان المختصة التي يتوجب عليها درسه ووضع تقرير بشأنه خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ طرح المشروع على المجلس".