اقتراحات قوانين يجيب عليها مجلس الوزراء الخميس
08/04/2026
يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس الواقع في 9 نيسان 2026 وعلى جدول أعماله خمسة اقتراحات قوانين تم تقديمها من قبل النواب بتواريخ مختلفة. وبما أن المادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن رئيس المجلس يحيل اقتراحات القوانين إلى الحكومة للإطلاع عليها كي تتمكن من إبداء ملاحظاتها قبل إقرارها النهائي في الهيئة العامة عملا بمبدأ التعاون بين السلطات، تم وضع هذه الاقتراحات على جدول أعمال مجلس الوزراء من أجل إرسال جواب الحكومة إلى البرلمان.
للإطلاع على اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا:
- اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 24 من القانون رقم 47/2008 (تنظيم وتسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها وأدواتها)، المقدّم في 26 أيلول 2023.
- اقتراح قانون يرمي إلى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام، المقدّم في 13 تشرين الثاني 205.
- اقتراح قانون يجيز الترخيص لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية من مصادرها المتعدّدة، المقدّم في 17 أيلول 2024.
- اقتراح قانون يرمي إلى ترقية الرتباء المجازين في الحقوق في قوى الأمن الداخلي لدورة العام 2011، المقدّم في 13 كانون الثاني 2026.
- اقتراح قانون يرمي إلى تخصيص بعض الإيرادات الضريبية المباشرة الناتجة عن أرباح محققة من عمليات إعادة تسديد قروض تجارية بسعر صرف وبقيمة مختلفة عن القيمة الفعلية للدين الأصلي لتمويل إعادة وتحرير الودائع المشروعة المحجوزة لدى المصارف العاملة في لبنان والخاضعة للضوابط منذ 17/10/2019، المقدّم في 14 تموز 2025.