اقتراحات قوانين يجيب عليها مجلس الوزراء غدا
07/10/2026
يعقد مجلس الوزراء جلسة غدًا الخميس الواقع في 8 تشرين الأول 2026 وعلى جدول أعماله سبعة اقتراحات قوانين تم تقديمها من قبل النواب بتواريخ مختلفة. وبما أن المادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن رئيس المجلس يحيل اقتراحات القوانين إلى الحكومة للإطلاع كي تتمكن من إبداء ملاحظاتها قبل إقرارها النهائي في الهيئة العامة عملا بمبدأ التعاون بين السلطات، تم وضع هذه الاقتراحات على جدول أعمال مجلس الوزراء من أجل إرسال جواب الحكومة إلى البرلمان.
للإطلاع على اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا:
- اقتراح قانون يرمي إلى استبدال تسمية "الطوائف الإسرائيلية" بعبارة "الطوائف اليهودية"، المقدّم في 22 تموز 2026.
للاطلاع على تعليق المرصد البرلماني الضغط هنا
- اقتراح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 68 تاريخ 21 آذار 2009 (فصل قرية دبعل - قزحيا قضاء المنية - الضنية محافظة الشمال)، المقدّم في 8 تموز 2026.
- اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة (منح النائب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية)، المقدّم في 7 تموز 2026.
للاطلاع على تعليق المرصد البرلماني الضغط هنا.
- اقتراح قانون يرمي إلى إضافة مادة إلى قانون العمل بشأن إجازة الأبوة، المقدّم في 16 كانون الأول 2025.
للاطلاع على تعليق المرصد البرلماني الضغط هنا.
- اقتراح قانون يرمي إلى إعفاء خريجي المعهد الوطني للإدارة الذين خضعوا لدورة إعداد تفوق السنة، من شرط الخضوع لدورة ترفيع للتعيين في المراكز الشاغرة في الفئة الثانية في مختلف الإدارات العامة وخلافاً لأي نص آخر، المقدّم في 2 تموز 2025.
- اقتراح قانون يرمي إلى إعفاء موظفي الفئة الثالثة استثنائياً ولمدة سنة واحدة من الخضوع إلى دورة تدريبية في المعهد الوطني للإدارة أو إلى حين إجراء هذه الدورة، المقدّم في 12 آب 2025.
- اقتراح قانون يرمي إلى تنظيم عقود الإيجار (تعديل المادة 543 من قانون الموجبات والعقود)، المقدّم في 25 شباط 2026.
- للاطلاع على تعليق المرصد البرلماني الضغط هنا.