المجلس الدستوري يبطل التمديد للرئيس الحالي للجامعة اللبنانيّة
03/09/2026
أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 3 أيلول 2026 قرارًا يحمل الرقم 8/2026 أبطل فيه جزئيًّا القانون رقم 45 تاريخ 17 تموز 2026 الذي يعدّل ولاية رئيس الجامعة اللبنانيّة من خمسة سنوات غير قابلة للتجديد إلا بعد إنقضاء ولاية كاملة، إلى "خمسة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يتم تعيين عمداء الوحدات بالأصالة من قِبل مجلس الوزراء. ولحين تنفيذ ذلك تمدد ولاية رئيس الجامعة لمدّة ستة أشهر مع حفظ حقه في الترشح لولاية ثانية فقط. وفتح باب الترشيح وفق المهل المذكورة أعلاه".
تقّدم بهذه المراجعة النواب حليمة القعقور وياسين ياسين وسنتيا زرازير ومارك ضو وعبد الرحمن البزري واللواء أشرف ريفي وكميل شمعون والياس جرادي وإيهاب مطر وميشال الدويهي والياس حنكش وأنطوان حبشي ونجاة عون صليبا وفراس حمدان، طالبوا فيها بتعليق نفاذ القانون وبإبطاله لعدد من الاعتبارات، أوّلها مخالفته لقاعدة التجرّد والعموميّة ومخالفته لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، واستطرادًا لمخالفته مبدأ فصل السلطات.
وكان المجلس الدستوري في قراره قد أقرّ التعديل في ولاية المجلس لناحية قابليتها للتجديد لمرة واحدة لأنّها لا تتضمّن أيّ تخصيص أو استثناء أو ميزة لشخص دون آخر، كما أنّ جعل الولاية قابل للتجديد مرة واحدة يحمل معيارًا موضوعيًّا كافيًّا لإضفاء صفة العموميّة والتجرد على القانون المطعون فيه.
في المقابل، أبطل المجلس العبارة التي تخصّ تعيين العمداء لمخالفتها لمبدأ الفصل بين السلطات على اعتبار أنّها تجعل هذا التعيين شرطًا موجّهًا إلى مجلس الوزراء يترّب على التأخر في إنجازه أثرًا تشريعيًّا مباشرًا هو تمديد ولاية رئيس الجامعة. كما أبطل المجلس العبارة التي تمدّد ولاية الرئيس الحالي وتحفظ حقه في الترشّح لولاية ثانيّة، كونها تخالف مبدأ المساواة كونها تنطبق على شخص واحد دون سواه هو رئيس الجامعة الحالي كما تضعه في موقع متفوّق على باقي المرشحين لرئاسة الجامعة نظرًا لمشاركته في تقديم لائحة المرشحين إلى مجلس الوزراء وحقه في أن يكون واحدًا منهم في الوقت عينه.