رئيس الجمهورية يوقع قانوني الإيجارات والمدارس الخاصة تمهيدًا لنشرهما
05/06/2025
أخذ المرصد البرلماني علمًا أن رئيس الجمهورية أصدر القانون المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية والقانون المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة العامة، علما أن المجلس الدستوري كان في 20 أيار الماضي أعلن عدم نفاذهما كون نشرهما تم بطريقة مخالفة للدستور لأن مهلة الإصدار لم تنقض في ظل قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مراسيم الرد.
وإذا كان توقيع رئيس الجمهورية على هذين القانونين يخرجهما من حالة الضياع والترقب التي سادت في الفترة الماضية ويفتح المجال لنشرهما في الجريدة الرسمية ودخولهما حيز التنفيذ، لكن ذلك لا يعني أن مسيرتهما الدستورية قد وصلت إلى خواتيمها المرجوة إذ يرجّح الطعن بهما مجددا أمام المجلس الدستوري.
كما يلحظ أنّ مجلس شورى الدولة لم يصدر قراره النهائيّ المتعلق بمراسيم الردّ، ما يعني أنه في حال قرّر هذا الأخير صحة هذه المراسيم فإن ذلك سيعيد طرح الإشكالية مجدّدًا، إذ سنكون أمام قوانين جرى نشرها في الجريدة الرسميّة بينما هي باتت بعهدة مجلس النواب الذي يتوجّب عليه عملا بالمادة 57 من الدستور إقرارها مجددا.