ورقة المليون ليرة باتت ممكنة: صدور تعديلات قانون النقد والتسليف
15/01/2026
أصدر رئيس الجمهورية بتاريخ 5 كانون الثاني 2026 التعديلات التي أدخلت على قانون النقد والتسليف بحيث بات يحق لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئات تفوق المئة ألف ليرة. وقد نشر القانون في العدد 3 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 كانون الثاني 2026.
عملا بهذا القانون بات مصرف لبنان مخولا بطباعة أوراق مثلا من فئات 250000 ليرة و500000 ليرة ومليون ليرة وخمسة ملايين ليرة.