وفاة النائب غسان سكاف: لا انتخابات فرعية مرتقبة
13/12/2025
غيّب الموت اليوم النائب عن دائرة البقاع الثانية (راشيا-البقاع الغربي) الدكتور غسان سكاف ما يعني حصول شغور في تلك الدائرة التي تضم ستة مقاعد نيابية. وعلى الرغم من أن المادة 41 من الدستور اللبناني تنص على ضرورة انتخاب الخلف في خلال شهرين من حصول الشغور، لكنها تضيف أنه في حال "خـلا المقعد في المجلس قبـل انتهـاء عهـد نيابته بأقـل مـن ستة أشهـر فلا يعمد إلـى انتخاب خلف"· وبما أن ولاية مجلس النواب في المبدأ تنتهي من الناحية القانونية في 21 أيار 2026 فإن ذلك يعني عدم وجود ضرورة دستورية لإجراء انتخابات فرعية من أجل انتخاب نائب جديد عن دائرة البقاع الثانية كون الشغور حصل خلال الستة أشهر التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب.
ولا شك أن هذا التحليل يفترض إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لأن تأجيلها من ِشأنه تمديد حالة الشغور في هذا المقعد النيابي، ما يفرض عندها على الحكومة تنظيم انتخابات فرعية عملا بالدستور وبأحكام المادة 43 من قانون الانتخابات الصادر سنة 2017.