أبعد من إنشاء منطقة عقارية لبلديّة الغبيري: تكريس هويّة طائفية للمنطقة
27/08/2021
يعدّ المرصد البرلماني في المفكرة القانونية تقريراً كاملاً عن أعمال المجلس النيابي والمبادرات النيابية لفترة 2019-2020. وقد باشرت المفكرة نشر أهم مواده تنبيهاً للرأي العام وبهدف إشراكه في صناعة القوانين أو التصدّي لما قد يشكّل إضراراً بالصالح العام. أعددنا هذه المقالة بالشراكة مع استديو أشغال عامّة تعليقاً على قانون إنشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري (القانون 203/2020)، بناءً على اقتراح مقدّم من النوّاب علي بزّي من كتلة التنمية والتحرير وبلال فرحات وعلي عمار من كتلة الوفاء للمقاومة. ويتضمّن القانون بالتفصيل أرقام العقارات التي تحدّد نطاق المنطقة العقارية المنوي إنشاؤها، كما يتضمّن إعفاء "مالكي العقارات من رسوم استبدال سنداتهم مدة سنتين من تاريخ نفاذ القانون" (المحرّر).
صدّق البرلمان في جلسة 21/12/2020[1] قانون إنشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري (القانون 203/2020). ونشر القانون رقم 203 في الجريدة الرسمية بتاريخ 07/01/2021. ويتضمّن القانون بالتفصيل أرقام العقارات التي تحدّد نطاق المنطقة العقارية المنوي إنشاؤها، كما يتضمّن إعفاء "مالكي العقارات من رسوم استبدال سنداتهم مدة سنتين من تاريخ نفاذ القانون". وبهذا بات للغبيري منطقة عقاريّة مثل باقي المناطق.
جاءت أسباب القانون الموجبة لتبرّر تقديمه بعوامل عدّة أهمها:
- بعد انسلاخ بلدة الشيّاح عن بلدية الشيّاح-غبيري في العام 1956، ورغم نشأة البلدية، لا "تزال بعض العقارات التي تقع في نطاق الغبيري ومنطقتها العقارية تصنّف في منطقة الشيّاح العقارية لغاية اليوم"، وعليه يأتي القانون تلبية لضرورة تنظيم "الوضع العقاري لبلدية الغبيري انسجاماً مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
- استند القانون إلى المادّتين 3 و6 من القرار رقم 1188/26 اللتين تنصّان على أنّ كل قرية أو مدينة تؤلّف بحدودها منطقة عقارية ومن الجائز أن تشمل المدينة الواحدة عدّة مناطق عقارية؛ وعلى أن تتابع أعمال التحرير والتحديد قرية قرية في كلّ قضاء أو محافظة، ومنطقة منطقة في المدن.
- موافقة بلدية الشيّاح على الحدود (كما هو الواقع حالياً).
ملاحظات: في زمن المتصرّفية، كانت الغبيري تتبع إدارياً لبلدية الشيّاح التي تمّ تشكيلها في العام 1889، وكانت تضمّ عين الرمّانة، الشيّاح، الغبيري، وحارة حريك، لتنضمّ إليها برج البراجنة عام 1906. في مطلع العام 1922، نجحت كلٌّ من برج البراجنة وحارة حريك في الانفصال عن بلدية الشيّاح مع تحديد نطاقها الجغرافيّ، كما ومنطقتها العقارية، وبقيت الغبيري والشيّاح ضمن بلدية واحدة، إلى أن تمّ تقسيم البلدة والبلدية إدارياً إلى شطرين، وذلك بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية كميل شمعون عام 1956. غير أنّ المرسوم لم يلحظ إنشاء منطقة عقارية باسم "الغبيري العقارية" وبقيت كلّ العقارات الواقعة ضمن نطاق هذه البلدية، تقع ضمن منطقة "الشيّاح العقارية".
منذ ذلك الحين لم تنظّم المنطقة عقارياً. فقد توالى رؤساء البلدية ولم يُطالبوا بإنشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري. مع استلام المجلس البلدي الأخير مهامه عام 2016، بدأ العمل على هذا الملف وتمّت متابعته مع العديد من النواب[2] وصولاً إلى إقراره.
في طَور نتائج القانون، تُصبح العقارات منظّمة، ما يُساعد على الحفاظ على حقوق البلدية وحقوق أصحاب الملكية ويساعد في تحصيل الحقوق الماليّة بطريقة واضحة. فهو ينظمّ عمل البلدية الإداريّ والعقاريّ تجاه سائر السلطات الرسميّة. فمن الناحية المعنوية، وبحسب رئيس البلدية الحالي، أصبح للبلدية "هويّة" عقاريّة. أمّا من الناحية الإدارية والمالية، تكمن أهمّيته لجهة العائدات البلديّة من الدولة اللبنانية من خلال الصندوق البلديّ المستقلّ. فبحسب قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/1988 الصادر في 12 آب سنة 1988 وتعديلاته، والذي يحدّد الرسوم والعلاوات البلدية التي تستوفيها البلدية مباشرة[3] وتلك التي تُستوفى لحسابها[4]، تُستوفى الرسوم المباشرة بحسب النطاق البلديّ. أمّا الرسوم غير المباشرة فتُوزّع على أساس عدد السكّان المقيّدين في سجلّات الأحوال الشخصية وعلى أساس الحاصل الفعلي للرسوم المباشرة لكلّ بلدية. غير أنّه بسبب التداخل الجغرافيّ بين الغبيري والشيّاح وبسبب عدم وجود منطقة عقارية مستقلّة للغبيري، فُتح المجال أمام حصول أخطاء تحرم البلدية من بعض العائدات التي تستوفيها بشكلٍ غير مباشر. فعلى سبيل المثال يتمّ ردّ العديد من معاملات الوزارات أو المراجع الأمنية للسؤال عن عقار ما، إلى بلدية الغبيري ويكون هذا العقار ضمن النطاق البلدي لبلدة الشياح، والعكس صحيح، حيث يتمّ إعادة المعاملة إلى الجهة المرسلة ما يشكلّ عامل إرباك على الصعيد الإداري. وكما حصلت أخطاء على الصعيد الإداريّ، فكذلك من الممكن أن تحصل أخطاء على الصعيد الماليّ[5]. فبذلك يضع هذا القانون حدّاً أمام أيّ هامش خطأ نتج عن عدم تنظيم المنطقة عقارياً.
على أهميته من الناحية التنظيمية والإدارية، يفتح هذا القانون نقاشاً أعمق يتعلّق بشكلٍ مباشر بمنطقة الغبيري، وتاريخها، وحدودها الجعرافيّة التي تبدّلت عبر الزمن. فقد كانت الغبيري رمزاً للأزمة السياسية العميقة التي أحدثها التغيير الديموغرافي للمجتمع في منطقة الساحل، وأصبحت بعدها صورةً للنزاعات السياسية التي تهدف إلى السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجيّة.
كانت بلدية الشيّاح، كما ذكرنا سابقاً، تشمل منطقة الشيّاح والغبيري. وكانت بذلك، تضمّ بالاضافة إلى "حي الكنيسة" أي حي كنيسة مار مخايل، الأحياء التالية: كرم الزيتون، عين الرمّانة، حارة المجادلة، بئر العبد، الغبيري، بير حسن، منطقة الجناح الرملية المحاذية للبحر والواقعة بين الرملة البيضاء والأوزاعي. شهدت الشيّاح حركة سكانية واسعة جراء التحوّلات التي طرأت عليها وموجات التهجير المتكرّرة منها وإليها. أوّل تلك الموجات يعود إلى فترة الانتداب الفرنسي، عندما انتقل عدد من العائلات الشيعية من بعلبك، والجنوب والجبل (صور ورياق) واستقرّت في ضواحي الشيّاح وشكّلت حيّ الغبيري.
اتّفق وجهاء الطائفتين المارونية والشيعية، بشكل غير رسمي وعلى أساس تعداد عام 1932، على تخصيص مقاعد في المجلس البلدي لكلّ طائفة، بما يتناسب مع ديموغرافيا الطائفتين. مع تزايد النزوح بين عام 1940 و1950، تغيّر هذا التوازن. وبذلك أصرّ وجهاء الغبيري على أنّ عدد المهاجرين من الطائفة الشيعية قد تزايد مقارنة بالطائفة المارونية، واشتكُوا من كون البلدية تقوم بمعظم نفقاتها ومشاريعها في الشياح. من ناحية أخرى، ضغط السكان الجدد على البلدية للتسجيل والحصول على حق التصويت.
وعلى إثر الانتخابات النيابية التّي أظهرت نسبة المقترعين من الطائفة الشيعيّة، جرت مفاوضات بين الطرفين، تّم التوصل من خلالها إلى اتفاق غير رسمي، بحيث يكون للمسيحيين خمسة أعضاء في المجلس البلدي بما فيهم الرئيس وستة مسلمين. أدّى هذا التوازن الهشّ إلى تعطيل قدرة البلدية على القيام بأيّة مشاريع بين عام 1953 وعام 1955، وانتهى الأمر بالموافقة على تقسيم البلدية إلى قسمين: أحدهما بأغلبية شيعية في الغبيري والآخر بأغلبية مارونية في الشيّاح. بذلك تمّ اقتطاع حي الغبيري وبير حسن مع قسم من الجناح وجعلها بلدة قائمة بذاتها وإنشاء بلدية خاصّة بها على عقارات الشيّاح، ثمّ اقتسام المشاع بين الشيّاح والغبيري وحارة حريك والوقف الماروني، بموجب مرسوم رقم 11148 بتاريخ 09/01/1956.
بقيت الحدود بين البلديّتين غير واضحة. وفي حين أنّ طريق صيدا القديم كان الخطّ الفاصل بينها، فإن العديد من الأحياء مختلطة، بالأخّص تلك القريبة من كنيسة مار مخايل. وكان من غير الممكن بالنسبة للمسيحيين التخلّي عن الكنيسة، كما كانت الكثير من الأراضي في جانب الغبيري ملكاً للمسيحيين. فنصّ الاتفاق النّهائي على إبقاء حيّ مار مخايل في الشيّاح رغم وجود سكان من الطائفة الشيعية، والسماح للمسيحيين القاطنين في جانب الغبيري، بدفع ضرائب الأملاك والأراضي على أراضيهم إلى بلدية الشيّاح. سياسياً الشيعة يصوّتون في الغبيري، أمّا الموارنة ففي الشياح.
أمّا الحدث المفصليّ الثاني من تاريخ الغبيري، فقد كان الانتخابات البلدية لعام 1998. خلال الحرب وحتى الانتخابات البلدية لعام 1998، سيطرت على بلدية الغبيري الميليشيات التي استخدمتها كمصدر لتوزيع الخدمات. اشتهرت البلدية في ذلك الوقت بالفساد والزبائنية المرتبطة بحركة أمل. أمّا بعد الحرب، فقد انقسمت الضاحية الجنوبيّة إلى منطقتيْ نفوذ لحزبَي الطائفة الشيعية، حزب الله وحركة أمل. فكان الجزء الشرقي منها الذي يضمّ برج البراجنة والمريجة وحارة حريك والغبيري يخضع لسيطرة حزب الله.
في الانتخابات البلديّة لعام 1998، التي أتت بعد ثلاثة عقود من الانتخابات البلدية السابقة، شاركت معظم الأحزاب والشخصيات اللبنانية، بكامل قدراتها. بالنسبة لحزب الله، مثّلت الانتخابات البلدية في الضواحي الجنوبية معركة أساسية، فألقى ثقله فيها، لأنّ فوزه في المجالس البلدية سيوفّر له الفرصة الأولى للمشاركة في السلطة التنفيذية، إذا أخذنا بعين الاعتبار استقلالية المجالس البلدية النسبية عن الحكومة، فهذا سيدّر للحزب القدر الأكبر من النفوذ السياسي والاجتماعي والاقتصادي في أوساط شيعة لبنان. فرأى حزب الله، الغائب عن حكومات ما بعد الحرب، السيطرة على البلديات وسيلة مهمّة لتثبيت نفسه في عدد من المفاوضات السياسية التي يُستبعد منها بشكل منهجي لصالح "منافسه" أمل. ففي التسعينيّات، عندما ركزت المشاريع رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري على هذه المنطقة من خلال مشروع "إليسار"[6]، اكتسبت بلديات الضواحي الجنوبية أهمية استراتيجية في نظر حزب الله.
في مواجهة قائمة "الولاء والتنمية" لحزب الله، شكّل بعض الفاعلين السياسيين المحليين قائمة "إرادة أبناء الغبيري" المبنيّة على ائتلاف من العشائر العائلية بدعم من حركة أمل ومن رئيس الوزراء رفيق الحريري[7] بالإضافة إلى شخصيات سياسية محلية[8]. في المقابل، نجح حزب الله في التحالف مع العائلات الأصلية. وهكذا انقسمت تلك العائلات[9] خلال الانتخابات بين حزب الله وأمل.
كان فوز حزب الله الساحق في تلك الانتخابات في بلديات الضاحية الجنوبيّة لافتاً، في منطقة تسيطر عليها بشكل أو بآخر حركة أمل والعشائر العائلية. فقد فازت لائحته كاملة في مجلس البلدية، في منطقة تعدّ الثانية في لبنان من حيث المساحة والإمكانيات المالية. مُنح حزب الله الشرعية التمثيلية الرسمية التي كان يسعى إليها، بالإضافة إلى شرعيته الوطنية كعلامة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. وهذا ما منحه سيطرة على الضاحية الجنوبية. ويمكن القول إنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه بري مُنِي بخسارة كبيرة في هذه المنطقة، ومعه رئيس الحكومة رفيق الحريري.
وأخيراً، شهدت الغبيري عام 2016، تعديلاً جديداً في نطاقها البلديّ، حيث تمّ ترسيم الحدود بين الغبيري وبرج البراجنة، بعدما تنازلت بلدية برج البراجنة عن منطقة الغولف لمصلحة بلدية الغبيري[10]، إثر تدخّل فعاليات حزبية. فلجأت البلديّتان، إلى ترسيم حدود جديدة بالتراضي. واتّفقتا على تقسيم منطقة الأوزاعي إلى جزأين. الجزء الأوّل، يبدأ من منطقة الغولف ويصل إلى مقام الإمام الأوزاعي، أصبح ضمن نطاق بلدية الغبيري. والجزء الثاني، يمتدّ من المنطقة الواقعة على الجهة الشمالية عند طريق المطار القديم في اتجاه بيروت، ويقع تحت إدارة بلدية برج البراجنة. وفي الوقت نفسه بدأ العمل على تنظيم المنطقة عقارياً عبر القانون 203 الذي تمّ إقراره.
سعت بلدية الغبيري، منذ سيطرة حزب الله عليها، إلى تقديم نفسها على أنّها فاعل يأخذ زمام المبادرة من دون انتظار الدولة. في المقابل، تدعو السكان إلى الاتّحاد حولها، فتضفي الشرعية على نهجها. فقد عملت على إعادة بناء تاريخ الغبيري لتعزيز الهويّة المجتمعية التي تسمح بتجاوز الانقسام بين الأهالي والمهاجرين. أمّا الفترة التي شكّلت فيها الغبيري والشيّاح البلدية نفسها، فغائبة تماماً عن تاريخ الغبيري، إلى جانب فترة ما قبل الحرب، عندما شهدت الغبيري نشاطاً صناعياً وترفيهياً كبيراً، فمسألة تهميش السكان المهاجرين كانت الطاغية على الخطاب السياسيّ، وفكرة أنّ الدّين لم يكن دائماً أساس الهوية المناطقية لا تتناسب مع خطة حزب الله للغبيري. وكان الإصرار على موضوع الأحياء غير الرسمية وتهميشها من قبل الدولة، يهدف أيضاً إلى التأكيد على الرسالة الموحّدة لحزب الله كحركة لتنظيم المجتمع. فمن اللافت أخيراً، وعند النظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي تتحلّى بها منطقة الغبيري، تقاعس البلديات منذ عام 1998 عن المطالبة بالتنظيم العقاريّ للمنطقة.
المناقشات النيابية: خلال النقاشات[11]، اعتبر النائب سمير الجسر أنّ الاقتراح قد أقرّ من لجنة الدفاع ولكن من شأنه أن يسبّب التباساً بين العقارات، وطلب تضمينه جداول بالعقارات. أمّا النائب فادي علامة فشدّد على أهمية هذا الاقتراح مشيراً إلى وجود اتفاق بين البلديّتين المعنيّتين به. وطرح الاقتراح على التصويت وصدّق معدّلاً بإضافة مادة تتضمّن جداول بالعقارات.
***
[1] المفكرة القانونية – المرصد البرلماني لبنان، كامل نتائج الجلسة التشريعية 21 كانون الأول 2020: المجلس النيابي يراقب السرية المدمّرة بخفر، 23-12-2020.
[2] النوّاب الذين اقترحوا القانون هم: علي بزّي (أمل)، بلال فرحات (حزب الله) وعلي عمّار (حزب الله) وبمساعدة فادي علامة.
[3] رسوم على القيمة التأجيرية، رسم على أماكن الاجتماع وأندية المراهنات، رسم على الإعلان، رسم إشغال الأملاك العمومية البلدية، رسم على محلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة، رسم على المؤسسات المصنفة، رسم على المزايدات، رسم على مهن التجوّل، رسم على الذبيحة، رسم الدخول إلى الأماكن العامة البلدية (الأماكن الأثرية والسياحية)، رسم تسجيل عقود الإيجارات، رسم الترخيص بالبناء، رسوم المجارير والأرصفة، رسم على الإفادات والبيانات والدروس الفنية، تعويض الناشئ عن التحسين، رسم الخاص على المواد القابلة للاشتعال والانفجار.
[4] ضريبة على الأملاك المبنية، ضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية، رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات، رسوم التسجيل العقارية على أنواعها (إفراز ارض، إفراز حقوق مختلفة، إنشاءات أو إضافة انشاءات وإفراز، بيع، تأمين، مقاسمة)، رسوم المحروقات السائلة، رسم مرفأ عن السلع المستوردة بحرا وبرا وجوا، رسم على أقساط عقود التأمين، رسوم تسجيل السيارات والمركبات الآلية والدراجات الآلية، رسوم على بعض السلع المستوردة (كحول، أسماك، لحوم...)، عائدات الهاتف، اشتراك كهرباء، اشتراك مياه، رسم التبغ والتنباك والسيكار.
[5] رئيس بلدية الغبيري الاستاذ معن خليل، مقابلة شخصيّة، بلدية الغبيري، الخميس 1 آذار 2021.
[6] كان هذا المشروع كان من المشاريع الخاصة لرئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري في الضاحية الجنوبية وخاصة في المنطقة الرملية لترسيخ نفسه سياسيًا في هذه المنطقة الاستراتيجية. في حزيران 1995، وبموجب مرسوم، أنشئت المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت، أي ما يعرف باسم مشروع "اليسار". لم يكن جائزا أن تبقى المنطقة الواقعة بين المطار والعاصمة شاهدة على إفرازات الحرب، فكان القرار لتنمية تلك المناطق من خلال توسيع مشروع إعمار العاصمة ليمتد الى الضواحي. توقف المشروع لسنوات عديدة لأسباب سياسية ومالية.
[7] في مقالة نوال نصر في البلد بتاريخ 29/02/2004. يُتّهم حزب الله بأنّه تلقى دعماً ضمنياً من الحريري من خلال الموقف المختلط لباسم السبع - الذي أيد رسمياً قائمة "إرادة أبناء الغبيري" - وتمّ تجنيس 800 شخص صوتوا في هذه الانتخابات. تقديراً لرئيس الوزراء الذي سهّل عملية تجنيسهم وتسجيلهم في الغبيري، قام هؤلاء بالتصويت لقائمة حزب الله. كل هذا يعني تفاهمًا بين حزب الله والحريري بشأن الحاجة إلى مقاربة سريعة وجذرية في منطقة الرمال، وتقاطع وجهات نظرهم حول ضرورة التعامل مع "أحزمة البؤس" الموجودة في الغبيري.
[8] مثل باسم السبع وصلاح الحراكي ورياض رعد.
[9] مثل عائلة فرحات، علامة، كنج، خليل...
[10] في العام 1974، اتخذ مجلس بلدية برج البراجنة قراراً طلب بموجبه من محافظ جبل لبنان، تحديد النطاق الإداري للبلدة. وبعد تحديد النطاق لكلٍّ من برج البراجنة والغبيري، تم التوقيع على رسم لخرائط تُبين حدودهما. ومن ثم أصدر وزير الداخلية رشيد الصلح قراراً مثبتاً ترسيم الحدود ومصنفاً منطقة الأوزاعي ضمن النطاق الإداري لبلدة برج البراجنة. لم ترض بلدية الغبيري بالقرار. تقدّمت بدعوى أمام مجلس شورى الدولة في العام 1975، تطلب بموجبها إبطاله. وفي العام 2003، أبطل القرار فعلياً لأن وزير الداخلية غير مخوّل قانوناً بضم أو سلخ جزء من نطاق بلدية ما لمصلحة بلدية أخرى، حيث يقتضي ذلك إصدار مرسومٍ من مجلس الوزراء. غير أنّ القرار لم ينفذّ.
[11] المفكرة القانونية – المرصد البرلماني لبنان، كامل نتائج الجلسة التشريعية 21 كانون الأول 2020: المجلس النيابي يراقب السرية المدمّرة بخفر، 23-12-2020.