4 أسئلة يستحضرها "اقتراح العفو العام" الجديد: فلنفكر جدّيًا … ومعًا
04/01/2025
تبعا لتعليقنا على المسودة الأولى لاقتراح قانون العفو العامّ التي كانت وضعتْها كتلة الاعتدال الوطني، عاد بعض نواب الكتلة (وليد البعريني ومحمد سليمان وعبد العزيز الصمد وأحمد الخير) ليقدموا مع نواب آخرين (نبيل بدر وبلال الحشيمي وعماد الحوت وعبد الرحمن البزري) نسخة منقحة لاقتراح القانون، وهي النسخة التي ننشرها مرفقة. وإذ نشرت "المفكرة" تعليقها عليه، فهي تدعو هنا إلى أوسع مناقشة له حول أربعة أسئلة تجدها مركزية:
الأول، ما هي الخطوات الأكثر ملاءمة للتخفيف من معاناة فئة اجتماعية واسعة، وهم السجناء والموقوفين وأهاليهم في ظلّ أوضاعٍ كارثيّة للسجون وطول أمد التّوقيف الاحتياطيّ والنقص في إجراءات تنفيذ العقوبات؟
والثاني، كيف يمكن أن يسهم التفكير بهذه المعاناة في التأسيس لإصلاحات في نظام السجون وفي تنظيم المحاكم وأدائها على حدّ سواء؟ بمعنى أن نبني على التجارب الأليمة التي عانى منها بعضنا من أجل جعل مجتمعنا أكثر عدالة والحدّ من إمكانية تكرار المعاناة لأيّ منّا مستقبلا.
والثالث، كيف نحُول دون تمكين أيّ كان من استغلال معاناة السجناء والموقوفين من أجل تحقيق مصالح فئويّة أو خاصّة لا تتّصل إطلاقا بهذه المعاناة؟ وأكثر تحديدًا، كيف نحُول دون تحويل معاناة السجناء إلى ذريعة لمنح العفو العامّ لجرائِم بالغة الخطورة تسبّبت بمعاناة فئات واسعة من المجتمع اللبناني، مثل جرائم الحرب والاحتكار والمصارف والتهرّب الضريبي والفساد (في القطاع الخاصّ كما العامّ بالنظر إلى تلازمهما) والإرهاب والتعذيب والإتجار بالبشر، وكلها جرائم لا يمكن ربطها بحال من الأحوال بهذه المعاناة؟
والرابع، وهو سؤال يستحضرُه استناد الأسباب الموجبة للاقتراح إلى مفهوم "العدالة الانتقالية"، هل حان الوقت لبدء التفكير بمساراتٍ حقيقيّة للعدالة الانتقالية في لبنان.