إبرام إتفاق التعاون التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون

المرصد البرلماني

09/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 24/9/2019 صدق المجلس النيابي على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5372 في 30/7/2019 والرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام إتفاق التعاون التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون دون نقاش. يهدف هذا الاتفاق إلى "تسهيل المبادلات التجارية" بين البلدين و"تعزيزها وتوسيعها وتنويعها" مع "مراعاة القوانين والأنظمة" المعمول بهما في البلدين. تبرر الأسباب الموجبة تقديمه بأن هذا التعاون "يساهم بفتح أسواق خارجية لتصريف الإنتاج اللبناني وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين". للتذكير، كان قد أحيل في 7/8/2019 إلى اللجان المشتركة التي أقرته في 28/8/2019.