إبرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة

المرصد البرلماني

10/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 24/9/2019، صدق المجلس النيابي على مشروع القانون الوارد بالمرسوم 4917 في 31/5/2019 والرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة دون نقاش. وقد أحيل في 13/6/2019 إلى اللجان المشتركة التي أقرّته في 28/8/2019. تضع هذه الاتفاقية التزامات على عاتق الدول الأطراف على الصعيدين الوطني والدولي. فعلى الصعيد الوطني، على الدول "الاعتماد على منظمات مكافحة المنشّطات وعلى الهيئات والمنظمات الرياضية"، و"تقييد توافر واستخدام العقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة"، وتشجيع منتجي وموزعي المكملات الغذائية، واتخاذ التدابير المالية المناسبة (كدعم برنامج وطني لإجراء الاختبارات يشمل جميع الألعاب الرياضية)، وتدابير لتسيير مراقبة تعاطي المنشطات. وعلى الصعيد الدولي، تشجّع الاتفاقية على "التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات والمنظمات الرياضية"، و"التساوي في تمويل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات"، و"التعاون الدولي في مجال مراقبة تعاطي المنشطات". كما تنص على "إنشاء صندوق القضاء على تعاطي المنشطات في مال الرياضة" وتنظم موارده. بالإضافة إلى ذلك، خصصت هذه الاتفاقية قسماً للتربية والتدريب لمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة من خلال مثلا "استهداف البرامج التربوية والتدريبية الموجهة إلى اللاعبين والأطقم المعاونة لهم (….)" وقسماً أخيراً لتشجيع وتعزيز الأبحاث المرتبطة في هذا الشأن. 

 


[1] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، "سدّ بريصا المثقوب يعرّي سياسة السدود الفاشلة: هل ينقذ فشل بريصا مرج بسري؟ (تعليق على نتائج جلسة 24 أيلول التشريعية)"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية ، 26/9/2019

[2] المفكرة القانونية، "ماذا سيناقش المجلس النيابي اللبناني غدا؟ معايير موضوعية ملزمة لتعيين موظفي الفئة الأولى ونسف أفضلية الناجحين في التعيين في الفئتين 3 و4 وتعليق العمل بقانون الإيجارات الجديد وبروتوكول حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلّح"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 23/9/2019