إفادة "الأولاد الموصى لهم" من تقديمات فرع المرض والأمومة

المرصد البرلماني

10/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 21 و22/4/2020 [1] صدّق المجلس النيابي على اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل الفقرة “د” من المادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي. وكانت النائبة ديما جمالي قد تقدّمت بهذا الاقتراح في 20/6/2019 بهدف إضافة "الأولاد الموصى عليهم" إلى أفراد عائلة المضمون المستفيدين من تقديمات فرع المرض والأمومة. وبرّرت الأسباب الموجبة ذلك بكوْن الوصي "يتحمّل المسؤولية المادية والمعنوية" عن الأولاد الموجودين تحت وصايته. وكان الاقتراح قد وُضع على جدول أعمال جلسة 24/9/2019[2] غير أن النائبة ديما جمالي عمدت إلى سحب اقتراحها خلال الجلسة[3] لإجراء بعض التعديلات عليه، لتعيد تقديمه بصفة المعجل المكرر بتاريخ 1/10/2019.

المناقشات النيابية: خلال الجلسة العامة، شرحت النائبة ديما جمالي الأسباب التي دفعتها لتقديمه بصيغة المعجل المكرر مُستعيدة ما ذكرته في الأسباب الموجبة. وتم التصويت على صفة العجلة، ومن ثم التصديق على القانون بالمناداة دون أي نقاش آخر.

 

 


[1] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان،" كامل نتائج الجلسة التشريعية نيسان 2020 (4): مقترحات متعلقة بالحقوق والحريات العامة وحماية البيئة"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 26/4/2020

[2] المفكرة القانونية، "ماذا سيناقش المجلس النيابي اللبناني غدا؟ معايير موضوعية ملزمة لتعيين موظفي الفئة الأولى ونسف أفضلية الناجحين في التعيين في الفئتين 3 و4 وتعليق العمل بقانون الإيجارات الجديد وبروتوكول حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلّح"، الموقع الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 23/9/2019

[3] المفكرة القانونية، "سدّ بريصا المثقوب يعرّي سياسة السدود الفاشلة: هل ينقذ فشل بريصا مرج بسري؟ (تعليق على نتائج جلسة 24 أيلول التشريعية)"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 26/9/2019