إلغاء الأحكام التمييزية ضد المرأة من باب الإفلاس في قانون التجارة

المرصد البرلماني

25/11/2021

انشر المقال

بتاريخ6 و7/3/2019 [1] ألغى[2] المجلس النيابي الأحكام التمييزية ضد المرأة من باب الإفلاس في قانون التجارة البرّية.

مسار القانون: كانت جيلبرت زوين النائبة ورئيسة لجنة المرأة والطفل السابقة قدّمت هذا الاقتراح بهدف إلغاء التمييز الحاصل ضدّ المرأة فيها قبل أن يتمّ دمجه ضمن تعديل قانون التجارة البرية، والذي تناولناه ضمن الفصل المخصّص ل"تنظيم الحياة المدنية والوئام الإجتماعي". وفي التفاصيل، إن قانون التجارة ينظّم حقوق الزوج غير المفلس تجاه دائني الزوج المفلس منعاً لهضم حقوقه خلال إجراءات التفليسة، ومنعاً لأي احتيال يسمح بالمساس بحقوق دائني الزوج المفلس. إلا أن المواد التي تنظّم حقوق الزوج غير المفلس (625 وما يليها) – وصياغتها تعود إلى العام 1942 – تشير إلى "زوجة المفلس" و"الزوجة" و"المرأة التي كان زوجها تاجرا"، و"أفلس الزوج" و"إذا كان الزوج تاجرا" و"مال زوجها". وهذه القواعد لا تطبّق بشكل متبادل على الرجل زوج تاجرة مفلسة. فكان المشرّع يعتمد قرينة أن المرأة غير منتجة وتعتاش خلال زواجها من موارد الزوج حتى إثبات العكس، وأنه بهذا المعنى لا فارق واضح بين الذمة المالية لكلّ من الزوجين، ويقتضي الجمع بين ملكيتهما المكتسبة أثناء الزواج، منعاً لهضم حقوق الدائنين. وظلّ الجزء هذا من قانون الإفلاس مجحفاً بحق المرأة حتى بعد تكريس المشرّع في 1994 (القانون 380/1994) الأهلية التجارية الكاملة للمرأة لاغياً ضرورة حصولها على رضى زوجها الصريح أو الضمني لممارسة الأعمال التجارية، من خلال تعديل المواد 11 إلى 13 من القانون التجاري.

 

ملاحظات: عمد المجلس من خلال القانون المقرّ إلى إلغاء هذه القرينة وعدّل نص المواد 625 و626 و627. وعليه، وضعتْ المادة 625 الجديدة المبدأ القائل بأنه: "تبقى أموال الزوج غير المفلس، المنقولة وغير المنقولة، خارج موجودات التفليسة". أما المادة 626 الجديدة فتوضح أنه: "تعتبر من ضمن موجودات التفليسة، أموال الزوج غير المفلس التي يثبت أنها مشتراة بنقود المفلس خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ إعلان الإفلاس. يمكن إثبات الواقعة المتقدّم ذكرها بجميع طرق البيّنة المقبولة في المواد التجارية. ويُعدّ إثباتاً كافياً مجرّد إقامة الدليل على أنه لم يكن للزوج غير المفلس أية موارد شخصية بتاريخ تملّك تلك الأموال، ما لم يقدّم هذا الأخير برهاناً على العكس". أما المادة 627 فأصبحت تنص على أنه "إذا أوفى الزوج غير المفلس ديوناً لحساب الزوج المفلس، فيعود له المطالبة بحقوقه كسائر الدائنين في التفليسة، ما لم يقم البرهان على أن تلك الديون قد أوفيت من مال الزوج المفلس". فينتقل إذاً عبء إثبات أن أموال الزوج غير المفلس مشتراة بنقود المفلس، أو أنه أوفى ديوناً لحساب الزوج المفلس من مال الأخير، ليصبح ملقى على عاتق من يدّعي هذه الواقعة. كما نلحظ أن المشرّع ألغى تعابير "الزوج التاجر" و"زوجة المفلس" معتمداً "المفلس" و"الزوج غير المفلس" المحايدة جندريا والتي تفي بالغرض. كما عدّل المشرّع عنوان الجزء الخامس من الكتاب الثاني المتعلّق بالإفلاس من "في حقوق زوجة المفلس" إلى "في حقوق زوج المفلس" المحايدة جندرياً كذلك. إلا أنه من المستغرب عدم استكمال المشرّع مساره لتحقيق المساواة التامة بين المرأة والرجل في القانون التجاري. فحتى بعد التعديل التشريعي في العام 1994 الذي كرّس الأهلية التجارية الكاملة للمرأة كما أسلفنا، إلا أن المادة 14 من قانون التجارة ما زالت تنص على أن "حقوق المرأة المتزوجة تحدّد عند الإقتضاء بأحكام قانونها الشخصي وعقدها الزوجي". وإن كانت نطاق تطبيق القاعدة يفرغها من أي جدوى، أقله بالنسبة للنساء اللبنانيات المتزوّجات في لبنان.  إلا أن هذه المادة ما زالت مقيّدة للنساء نظرياً، وعملياً في حال إجراء أي تعديل على أحد أنظمة الأحوال الشخصية أو بالنسبة لبعض النساء الأجنبيات.

 


[1]  المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، "أبرز ما أقرّه المجلس النيابي اللبناني في دورته الإستثنائية: (+) اتفاقية للحد من تغيير المناخ (-) القاعدة الإثني عشرية، الإقتراض بالعملات الأجنبية، تمديد المهلة لتسوية الأملاك البحرية الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 8/3/2019

[2] ميريم مهنا، "عشيّة اليوم العالمي للمرأة، المجلس النيابي اللبناني يلغي التمييز ضد المرأة من أحكام الإفلاس  الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 9/3/2019