إنشاء صندوق تقاعد لدى نقابة اختصاصي علوم مختبرات الأسنان في لبنان

المرصد البرلماني

30/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 6 و7/3/2019[1]، تمّ التصديق على القانون الرامي إلى إنشاء صندوق تقاعد لدى نقابة اختصاصي علوم مختبرات الأسنان في لبنان، المشار إليها في المواد 47 و9 من قانون تنظيم مهنة اختصاصي علوم مختبرات الأسنان الذي تمّ إقراره سنة 1996 حسب ما جاء في الأسباب الموجبة. 

تتألف موارد الصندوق من رسم انتساب للصندوق تقرّره الجمعيّة العامّة ورسم سنوي تقاعدي والمنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق بالإضافة إلى رسم 1% من القيمة F.O.B. على جميع المواد والمعدات المستوردة المتعلّقة باختصاصيي علوم مختبرات الأسنان.

تدير الصندوق لجنة يرأسها رئيس النقابة ومؤلفة من نائب النقيب وعضوين ينتخبهما مجلس النقابة من بين أعضائه لمدّة سنة قابلة للتجديد مرّتين وثلاثة إختصاصيين تنتخبهم الجمعيّة العامّة لمدّة سنة قابلة للتجديد مرّتين. تطّلع لجنة إدارة الصندوق مرّة كلّ شهر على حسابات الصندوق والنفقات والواردات. وتكون مسؤولة عن الصندوق وتحصيل الأموال المستحقّة. وإذا ارتكبت أخطاء أو حصلت اختلاسات يتحمّل المسؤول أو المسؤولين بصورة شخصيّة كامل التعويض عن الأضرار الناتجة عنها، ولا يحول ذلك دون ملاحقتهم جزائيا.

ويحدّد القانون شروط التقاعد والاستفادة من صندوق التقاعد المنشأ بموجب القانون: فيستفيد كلّ اختصاصي في علوم مختبرات الأسنان بلغ الخامسة والستين من عمره ومضى على قيده على جدول النقابة ثلاثون سنة وسدّد كل المستحقات المتوجبة عليه من معاش التقاعد بناء على طلبه الخطّي. وفي حال وفاة الاختصاصي يعطى لورثته المعاش التقاعدي.

كما يستفيد من معاش التقاعد بناء على قرار من مجلس النقابة كل اختصاصي أصيب بعجز دائم منعه من ممارسة مهنته أو أي عمل آخر، شرط أن يكون قد مضى على قيده 5 سنوات. وفي حال الإصابة بعجز مؤقت يمنعه من ممارسة مهنته، يعطى الاختصاصي تعويضا شهريا يوازي قيمة المعاش التقاعدي الشهري بناء على قرار من مجلس النقابة. وفي هاتين الحالتين لا يشير القانون إلى معايير لاتخاذ القرار من قبل اللجنة، ما قد يفتح المجال أمام استنسابيّة هذه الأخيرة.

يلحظ القانون أنه لا يمكن أن تتجاوز مدفوعات التقاعد موارد الصندوق السنويّة، وفي حال وجود عجز مالي تخفّض بنسبة الأموال المتوفرة. بالتالي، بحسب هذا القانون، لن يحصل الاختصاصي الذي دفع كلّ مستحاقته بالضرورة على معاش متناسب مع المساهمات التي قد سدّدها خلال سنوات عمله.

 


[1] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان،" أبرز ما أقرّه المجلس النيابي اللبناني في دورته الإستثنائية: (+) اتفاقية للحد من تغيير المناخ (-) القاعدة الإثني عشرية، الإقتراض بالعملات الأجنبية، تمديد المهلة لتسوية الأملاك البحرية"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 8/3/2019