استبدال كلمة "المعوقين" بذوي "الاحتياجات الإضافية"

المرصد البرلماني

10/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 21 و22/4/2020 [1] صدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5555 الرامي إلى استبدال عبارة “المعوقين” بعبارة “ذوي الإحتياجات الخاصة” المقدم بتاريخ 9/9/2019. وكانت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية أقرت هذا المشروع بتاريخ 17/12/2019 كما ورد إليها، معللة أن التسمية الحالية لهذه الفئة مسيئة لهم و"تخلق نوعاً من التمييز بحيث تدل على العجز والضعف" في حين أنّ عبارة أصحاب الإحتياجات الخاصة تعني "أفرادا لهم إحتياجات تختلف عن إحتياجات باقي أفراد المجتمع وتتمثل في برامج أو خدمات أو أجهزة".

المناقشات النيابية: أشار النائب ميشال معوض إلى ضرورة أن يوقّع لبنان على اتّفاقية الأمم المتّحدة لذوي الإحتياجات الخاصّة في حين أشارت النائبة بولا يعقوبيان أن بعض الجمعيات طالبت باستخدام عبارة "ذوي الإحتياجات الإضافية بدل الخاصة". وصدّق المشروع بالصيغة المقترحة من النائبة يعقوبيان (أي استخدام "ذوي الاحتياجات الإضافية").

 


[1] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، "كامل نتائج الجلسة التشريعية نيسان 2020 (4): مقترحات متعلقة بالحقوق والحريات العامة وحماية البيئة"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 26/4/2020