الإعفاءات الضريبية للهبات والمساعدات (162/2020)

المرصد البرلماني

10/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 21 و22/4/2020 [1] صدّق مشروع[2] القانون الوارد بالمرسوم رقم 6219 في 30/3/2020 والرامي إلى إعفاء الهبات المقدّمة لصالح الإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات بقصد المساعدة للتصدّي لانتشار فيروس كورونا والمموّلة من مصادر داخل لبنان، من الضريبة على القيمة المضافة. وقد ورد من خارج جدول الأعمال.

للتذكير، يُلحظ أنّ كتلة لبنان القوي تقدّمت باقتراح لإعفاء الهبات والمساعدات المقدّمة لمواجهة تداعيات وباء كورونا من جميع الضرائب والرسوم، سواء وردت هذه الهبات والمساعدات من الداخل أو الخارج، وذلك لمدّة ستّة أشهر. وقد انتهى المجلس النيابي إلى استبعاد هذا الاقتراح بالنظر إلى مخاطره لجهة التهرّب الضريبي في ظلّ ضعف الإدارة اللبنانية.

المناقشات النيابية: اقترح النائب جبران باسيل ضمّ كل الاقتراحات المطروحة في صدد التصدي لجائحة كورونا ضمن اقتراح واحد. كما ذكّر النائب كنعان باقتراح القانون المقدّم من كتلة "لبنان القوي" الذي يذهب باتجاه توسيع قاعدة الإعفاء هذه لتشمل "جميع الضرائب والرسوم مهما كانت الجهة التي قدمت لها أو وردت إليها"، والهبات والمساعدات الواردة من الخارج وذلك "لمدة ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، نظرا لخضوع العديد من الهبات إلى رسوم جمركيّة مثلاً. واتّسم الجوّ بداية بانفتاح نيابي على فكرة هذا المشروع، وحتى على اقتراح توسيع القاعدة كما طرحها النائب كنعان (عدنان طرابلسي – جورج عقيص – حسن فضل الله)، وبتأييد رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب لهذا التوجّه. إلا أن النائب أسامة سعد انتقد منطق "الصدقة والإحسان" الذي يكرّسه المشروع وسأل عن دور "الدولة التي عليها إقرار قوانين تؤمن حاجات الناس في كل المجالات"، وانتقد عدم تقديم الحكومة أي مشاريع قوانين بفرض ضرائب معيّنة وعدم أخذها بالاعتبار الأوضاع الاجتماعية، مع تأييده للاجراءات التي اتخذتها.

وصدّق المشروع بالصيغة المقترحة من قبل النائب إبراهيم كنعان في المرحلة الأولى، قبل أن يسجّل النائب حسن فضل الله اعتراضه، إذ أنّه اعتبر أن أهمّ إصلاح ورد في قانون الموازنة العامة كان منع الاستيراد باسم الجمعيات من دون ضريبة، وأنّ هذا الاقتراح الذي لا يضع ضوابط يفتح الباب أمام التهرّب الضريبي تحت غطاء المساهمة بمحاربة نتائج انتشار فيروس كورونا، وأنه معه إن وضعت ضوابط. وأكّد على هذه الفكرة النائب علي حسن الخليل، معتبراً أنّ هذا المشروع "انقلاب على نظامنا الضريبي"، ويتطلّب تدقيقاً كبيراً.

وفي النهاية أعيد التصويت على المشروع في الصيغة الحكومية وتمّ التصديق عليه، مع تسجيل اعتراض النائب ابراهيم كنعان. وأعيد التصويت مرّة ثالثة بقرار من رئيس مجلس النواب وصدّق.

 

 


[1] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، "كامل نتائج الجلسة التشريعية نيسان 2020 (3): كيف تستفيد من الأزمات لتعزيز روابط الزبونية؟"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 25/4/2020

[2] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان,حلا نجّار ، ميريم مهنّا، "التشريع بمنطق الصدقة والإحسان"، المفكرة القانونية، العدد رقم 67، كانون الثاني 2021، ص 37

المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان،"مقترحات متعلّقة بمكافحة جائحة كورونا: نحو إعادة تلميع ثقافة الصدقة والزبائنية (جلسة تشريعية نيسان 2020)"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 20/4/2020