البرلمان يقرّ إسقاط السرّية المصرفيّة ويصحّح ما أفسدته لجانه المشتركة

لين أيوب

24/04/2025

انشر المقال

أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب في جلستها التشريعية المنعقدة اليوم، مشروع القانون المتعلق بالسرية المصرفية والذي كانت اللجان المشتركة قد أقرّته في جلستها المنعقدة في تاريخ 16/4/2025. ويُلحظ أن مجلس النواب أقرّ المشروع المذكور كما ورد من اللجان المشتركة من دون تعديل في ما يخصّ المادتين الأولى والثانية اللتين تخوّلان الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف وتحديدًا مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن، وتخويل الجهات نفسها ولغاية إعادة هيكلة القطاع الـمصرفي والقيام بالأعمال الرقابية عليه، المطالبة بمعلومات عامة “محميّة بالسرية المصرفية دون تحديد حساب معيّن أو عميل معين، بما في ذلك إصدار طلب عام بإعطاء معلومات عن جميع الحسابات والعملاء”. 

وقد هدف التعديل بشكل خاصّ إلى حذف عبارة “من دون أسمائهم” (أي أسماء العملاء) من الطلبات العامّة للمعلومات، على نحو يخوّل هذه الجهات الحصول على أسماء العملاء، على نحو يتيح لها تحليل الودائع لدى المصرف وتصنيفها، وبخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقًا من هوية صاحب الوديعة.

من جهة ثانية، أقرّ مجلس النواب المادة الثالثة من المشروع (تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف) معدّلة، مع الرجوع عمّا كانت اللجان المشتركة قد عدّلته لجهة إمكانية تفويض طرف آخر من الهيئات الرقابية (شركة تدقيق أو ما شابه) الوصول للمعلومات نفسها من دون إمكانية التذرع في وجهه بالسرية المصرفية في أية حال من الأحوال. وعليه، عادت الهيئة العامّة عمليّا عن التعديلات التي أدخلتها اللجان المشتركة على هذه المادة، التي كانت قد حذفت هذه الإمكانية، لتقرّ هذه المادة كما وردت في المشروع الحكومي.

أخيرا، أدخلت الهيئة العامّة لمجلس النواب تعديلا ثانيا على المادة الثالثة من المشروع، حيث حذفت صلاحية وزير الماليّة في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم كيفية حصول الهيئات الرقابية على هذه المعلومات عند الاقتضاء، وحصرت هذه الصلاحية بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء، مما يحدّ من إمكانية تعسف وزير المالية في فرض ضوابط معينة.

ثغرات تجاهلتها الهيئة العامّة 

كانت “المفكرة القانونية” قد أبدت ملاحظات بشأن مضمون المشروع الحكومي، أبرزها: (1) وجوب تمكين الإدارة الضريبية من ممارسة حقها بالولوج إلى الحسابات المصرفية من خلال إلزام الحكومة بإصدار المرسوم التطبيقي المنصوص عليه في قانون 2022 خلال مهلة قصيرة، (2) وجوب توسيع صلاحيات القضاء المختصّ بما فيه النيابات العامة في طلب معلومات مصرفية ولو من باب الاستقصاء ومن دون اشتراط وجود دعوى محددة. و(3) كما أشارت ضمانا لنفاذ القانون من دون عراقيل إجرائية، أن يتمّ إلغاء إمكانية الاعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة على طلبات المعلومات المصرفية المقدّمة من قبل الهيئات الرقابية وبخاصّة أنّ حقّ الاطلاع لهذه الهيئات هي صلاحية إدارية لا تنتقص من أيّ حقّ فردي.