التشريع بمنطق الصدقة والإحسان
25/01/2021
أقرّ المجلس النيابي 3 مشاريع قوانين قدمّتها الحكومة بصورة عاجلة، هدفت إلى تمكين الدولة والمؤسّسات العامّة والبلديات من منح بعض مواردها كهبات من دون وضع معايير أو ضوابط منعاً للمحاباة أو التمييز أو الاستغلال السياسي وإعفاء هذه الهبات من الضرائب والرسوم. ومن هذه الزاوية، غلّبت هذه المشاريع في عمقها منطق الصدقة والإحسان على منطق التضامن الاجتماعي والدولة. هذه القوانين الثلاثة هي الآتية:
- القانون رقم 179/2020 الذي رمى إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2020 بقيمة مليار ومئتي مليون ليرة لبنانية "يخصّص لمواجهة الأوضاع المستجدّة بفعل فيروس كورونا وتبعاتها على الصّعد كافّة اقتصادية وصحّية واجتماعية وزراعية وصناعية وغيرها". تمّ تعديل النسخة الأساسية عبر إضافة "بأن تحدّد آليات التوزيع والمستفيدين عبر قرارات أو مراسيم صادرة من مجلس الوزراء". وكانت لجنة المال والموازنة أقرّته في 21/5/2020 كما ورد، بعد الاستماع إلى نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر التي شرحت أنّ الهدف من المشروع هو "مساعدة الأسر الفقيرة وتشكيل شبكة أمان اجتماعية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي السيّئ وتدنّي قيمة رواتب القطاع العام وعمليات الصّرف الجماعية لموظفي القطاع الخاص".
- القانون رقم 161/2020 الذي هدف إلى تعديل المادة 32 من قانون موازنة 2020 في اتّجاه إشراك الهيئات المشمولة بها بتقديم هبات ومساعدات في مواجهة فيروس كورونا. وللتذكير، نصّت المادة 32 التي وقع تعديلها على منع "جميع المؤسّسات العامّة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق والمصالح المستقلّة والمصارف والشركات وأشخاص القانون العام" من "أن تنفق أو تساهم أو تموّل أيّة جهة عامّة أو خاصّة من أيّ نوع كانت بأيّ مبالغ نقدية أو عينية أو مشاريع برامج على اختلاف تسمياتها خدمات وشراء خدمات وغيرها من حالات الإنفاق الخارجة عن إطار مهمّاتها الحصرية"، منها "على سبيل المثال لا الحصر، جميع أنواع التبرّعات والمساهمات والرعايات والخدمات (...)". وقد تمّ تبرير هذه المادة بمنع المحاباة والفساد وهدر أموال البلديات خدمة لمصالح خاصّة. والملفت هو ذهاب القانون عكس توجّه موازنة 2020 لجهة رفع الحظر على تقديم الهبات مجدّداً بما يتّصل بمكافحة الجائحة والحدّ من تداعياتها، من دون أن يترافق مع أيّ معايير أو ضوابط للحؤول دون رواج الممارسات السابقة من محاباة وتمييز واستغلال سياسي. وكانت كتلة لبنان القوي تقدّمت باقتراح قانون مشابه رمى إلى تعليق المادة 32 برمّتها.
- القانون رقم 162/2020 الذي تقدّمت به الحكومة الذي رمى إلى إعفاء الهبات المقدّمة من الإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات بقصد المساعدة للتصدّي لانتشار فيروس كورونا والمموّلة من مصادر داخل لبنان، من الضريبة على القيمة المضافة. وقد علّق النائب أسامة سعد على هذا المشروع أثناء مناقشته بقوله إنّه يغلّب منطق الصدقة على منطق التضامن الاجتماعي والحق.