السماح للتلامذة بالانتساب إلى صف ال freshman دون إثبات النجاح في امتحانات الSAT (190/2020)

المرصد البرلماني

25/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 30/9/2020[1] صدّق اقتراح[2] القانون المقدم من النائبة بهيّة الحريري والرامي إلى الإجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص تنسيب تلامذة للعام الجامعي 2020-2021 في صفّ الفرشمن وإن لم يكونوا قد نجحوا بعد في امتحانات SAT. للتذكير، كان قد طرح هذا الاقتراح للمرّة الأولى خلال الجلسة التشريعيّة المنعقدة في 21 و22/4/2020 من خارج جدول الأعمال، وأسقطت [3] صفة العجلة عنه وأعيد إلى اللجان. غير أنّ النائبة بهيّة الحريري عادت وتقدّمت به من جديد في الصيغة نفسها بصورة المعجل المكرّر وأدرج على جدول أعمال جلسة 28 أيار 2020 [4] وأسقطت[5] مجدّداً عنه صفة العجلة. وأحيل الاقتراح إلى لجنة التربيّة الوطنيّة والتعليم العالي والثقافة التي أدخلت عليه بعض التعديلات. شددت على الطابع الاستثنائي للإمكانيّة المفتوحة وفق القانون، كما وعدّلت الفقرة المتعلّقة بالتلاميذ المنتسبين حاليّا إلى صفّ الفرشمن، فأوجبت عليهم إجراء إمتحان الSAT عند تنظيم الجهات المختصّة دورات فيها، على أن يقرّر النجاح في صفّ الفرشمن بناء على النصوص المرعيّة الإجراء. للتذكير، يوجد مشروع قانون وارد بالمرسوم رقم 6710 في 30/7/2020  في نفس الاتجاه وهو عالق في اللجان. بالتالي لم يعد له أي جدوى بعد التصديق على هذا القانون.

المناقشات النيابية: أعرب النائب الياس بو صعب عن تخوفه من استغلال القانون لعدم الخضوع لSAT1 ولSAT2  في السنوات المقبلة، وأضاف أنه لا يضر العمل به ولكن لا لزوم له خصوصا أن الجامعات قامت بإجراء هذه الإمتحانات (الفرشمن) هذه السنة. فأوضحت النائبة بهية الحريري أن الاقتراح متعلق بالمعادلة، وأنه لنيل شهادة الفرشمن يجب الخضوع لامتحانات الSAT . وعلى أثره يقوم الطالب بإجراء المعادلة. وفي الوضع الراهن (أي عدم إجراء هذه الامتحانات) فإن الدولة ترفض إعطاء المعادلة، وذلك يشكّل مشكلة في ظل سفر العديد من الطلاب إلى الخارج لمتابعة دراستهم. وعلى أثره طرح الاقتراح للتصويت، فصدق.

 


[1] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، "كامل نتائج الجلسة التشريعية 30 أيلول 2020: الإثراء غير المشروع في ظلال الحصانات وسريةالثروة”، الحق بحضور محام في المخفر مقابل تشريع جناية الاحتجاز الطويل في الزنازين، والآبار غير الشرعية"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 5/10/2020

[2] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، شهرزاد يارا حجار، حلا نجار، "ماذا سيناقش البرلمان اللبناني اليوم؟ 19 مقترحاً للتصدي للأزمات التي يواجهها لبنان: سخاء نيابي من دون دراسات أثر اقتصادي واجتماعي"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 30/9/2020

[3] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، "كامل نتائج الجلسة التشريعية نيسان 2020 (3): كيف تستفيد من الأزمات لتعزيز روابط الزبونية؟"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 25/4/2020

[4] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني، "مقترحات مرتبطة بمعالجة الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية: قروض المصارف تسدد على أساس سعر الصرف الرسمي وسخاء نيابي من دون دراسات أثر اقتصادي واجتماعي (جلسة تشريعية أيار2020)"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 28/5/2020

[5] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني، "كامل نتائج الجلسة التشريعية أيار 2020: محاصصة العفو العام تطيّر الجلسة بعد مناقشة 11 من أصل 37 مقترحامظلوميةالنوّاب وخوفهم من كيدية القضاء غير المستقل تصون سريتهم المصرفية"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 30/5/2020