تبعا لتنبيه "المفكرة القانونية"، "الدستوري" يصحّح تناقضات وردتْ في قراره

المفكرة القانونية

09/04/2024

انشر المقال

أصدر المجلس الدستوري اليوم قراره بتصحيح ما اعتبره  خطأ ماديا ورد في الفقرة الحكمية لقراره الصادر في 4/4/2024، والمتعلق بالطعون التي قدمت بقانون  الموازنة. 

وكانت “المفكرة” قد أشارت إلى أن التدقيق في كامل القرار أظهر أن ثمة تناقضا بين الحجج الواردة في متنه والحوصلة المعلن عنها في خاتمته. وقوام هذا التناقض أن حيثيات القرار تحدثت عن وجوب ردّ طلب إبطال هذه المواد أو خلت من أي مناقشة لها، لتعود الفقرة الحكمية وتعلن إبطالها. وأملت من المجلس أن يعود ليصحح هذه الأخطاء المادية منعا للالتباس، بخاصة أن لبعضها مفاعيل سلبية جدا على الموازنة العامة والعدالة الضريبية. 

وتفصيليا، أشارت المفكرة إلى إشكالات تطال المواد 41 و92 و95، وفي ما يلي طبيعة هذه الإشكالات والملاحظات عليها:

  • المادة 41 تتعلق بالأرباح التي حققها مقيمون في الخارج، وكان المجلس خلص إلى وجوب رد الطعن بخصوصها، فإذ به يشملها بالمواد التي أبطلها.
  • المادة 92 تتعلق بضرورة الربط بين صندوق الضمان الاجتماعي والمالية منعا للتهرب الضريبي، وقد جاء في الفقرة الحكمية أنه تمّ إبطالها كليّا، إلا أنه تبين عدم حصول أي مناقشة لها وعدم وجود حيثيات في القرار تظهر سبب إبطالها. علماً أن هذه المادة تحقق مطلباً قديماً لإنهاء التهرب الضريبي. كما تمنع أصحاب العمل من التحايل على الضمان الاجتماعي لتخفيض قيمة اشتراكاتهم. 
  • المادة 95 تنص على إلزام مجلس الوزراء إعداد قطوعات الحسابات خلال مهلة عام. وقد اعتبر “الدستوري” أنها لزوم ما لا يلزم، وأن “لا جدوى من الطعن في دستوريتها”، من دون أن يوضّح في متن القرار إذا كان تقرر ردّ طلب إبطالها أم قبوله. واللافت أن الفقرة الحكمية انتهت إلى قول الشيء وعكسه بشأنها، بحيث ورد فيها أنه تم ردّ طلب إبطالها ليُقال بعد سطور أنه تمّ إبطالها كليًا.

وعليه، جاء في القرار التصحيحي أنه “بحيث ورد خطأ وخلافاً لما جاء في متن حيثيات القرار أن المواد 41 و92 و95 من القانون المطعون فيه قد أبطلت، في حين أن هذه المواد لم تبطل. لذلك، قرر المجلس تصحيح الخطأ المادي، بحيث تصبح الفقرة الحكمية بعد التصحيح كما يلي: إبطال كامل المواد 40، 56، 83، 87 و94، على أن يبقى الباقي دون تعديل”.