تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة

المرصد البرلماني

08/05/2021

انشر المقال

بتاريخ 2020/4/21، صدّق مجلس النواب القانون رقم 157 الرامي إلى إضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 2009/73 (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة).

وقد جاء هذا القانون ليعطي المرشّح لإدارة مدرسة رسمية تعويض إدارة مؤقت يوازي 10% من راتب صاحب العلاقة.

ملاحظات: أعطى القانون رقم 2009/73 تعويض إدارة لكل المدرسين والأساتذة الذين تولوا مهام إدارية قبل تاريخ صدوره دون البتّ بشأن استحقاق ذلك لمن سيكلفون بمهام إدارة مدرسة رسمية بعد نشره وبدء العمل فيه.

وللتذكير، كان القانون 2009/73 وفق تعديلاته[1] قد حدّد آلية تعيين مدير في المدرسة الرسمية، مع إسناد مهام الإدارة التي ترشّح للقيام بها وذلك بصورة مؤقتة إلى حين استيفائه شرط النجاح في دورة الإعداد في الإدارة التربوية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية.

وقد أعطى المشترع المرشح تعويض إدارة مؤقتا يوازي 10% من راتب صاحب العلاقة، بينما المادة الأولى من القانون نفسه قد أعطت المدرسين والأساتذة الذين تولّوا مهام إدارية قبل تاريخ صدوره تعويض إدارة مؤقت يوازي 15% من راتب صاحب العلاقة. ومردّ ذلك بحسب الأسباب الموجبة للقانون، العوائق اللوجستية التي حالتْ دون إجراء دورات الإعداد في الإدارة التربوية بالسرعة الكافية، بالنظر إلى القدرة الاستيعابية للكلية وكون عدد المتوجب تدريبهم في مجموع تلك الدورات يفوق الستة آلاف وخمسماية مدرساً أستاذاً متمرناً، كما ونظام عمل الكلية الذي لا يسمح لها بفتح دورات الإعداد في الإدارة التربوية إلا بشكل فصلي أو سنوي، أسباب ستؤول حكماً إلى انقضاء فترة زمنية قد تصل إلى حدود السنة بين تاريخ بدء ممارسة المكلف بإدارة رسمية مهامه، وموعد التحاقه بإحدى هذه الدورات. وما يزيد من ضرورة ذلك، اشتراط تفرّغ المدير المعين من أجل حسن أداء مهمة الإدارة، وحظر تعاقده مع أية مؤسسة تعليمية أخرى مهما كانت.

المناقشات النيابية: لم تحصل نقاشات نيابية تذكر حول القانون.

 


[1] القانون رقم 151 الصادر بتاريخ 2019/10/15 الذي كان أضاف فقرتين إلى المادة الرابعة من القانون رقم 2009/73 المذكور آنفاً.