تعديل المادة 61 من نظام الموظّفين: حصانة الموظّفين محصّنة
06/11/2021
في جلسته المنعقدة في 21 و22/4/2020[1]، صدّق مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 61[2] من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12)، المتعلّقة بالحصانة الوظيفية، والمقدّم من النائب حسن فضل الله، ولكن بعد إفراغه من مضمونه، بحيث أبقيت حصانة الموظفين قائمة.
مسار القانون: كان الاقتراح ذهب في نسخته الأساسية في اتجاه إلغاء شرط الإذن المسبق وما يُتيحه من حصانة للموظف، بحيث يكون بإمكان النيابة العامة تحريك الدعوى العامة إما عفوًا أو بناء على ادعاء شخصي مباشر مع إلزامها فقط بإعلام الإدارة المعنية بالإجراءات القانونية المتخذة بحقه. وبعدما أسقطت عنه صفة المعجّل مكرّر في جلسة 17/4/2019، عادت لجنة الإدارة والعدل وأقرّته معدّلاً في 1/10/2019.
ملاحظات: أفضى التعديل المذكور إلى إفقاد الاقتراح أية فعالية وإعادة الحال إلى ما كانت عليه مع تعديل وحيد يكمن في تقييد الإدارة بمهل لإعطاء الإذن أو الامتناع عن ذلك. وأضاف تعديل اللجنة عدم جواز الطعن بقرار منح الإذن، إلا أنه لم يعالج إشكالية جعل النيابة العامة التمييزية المرجع الاستئنافي للقرارات المتعلقة بحجب إذن الملاحقة، خلافا للمنطق القانوني الذي يفرض تقديم طعن مماثل أمام مرجع قضائي تتوفر فيه ضمانات الاستقلالية والمحاكمة العادلة (مثلا محكمة الاستئناف المختصة في المحافظة المعنية وفق ما اقترح في 2001 في سياق تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية أو ما ورد في اقتراح قانون معجل مكرر آخر قدمته النائبة بولا يعقوبيان).
المناقشات النيابية: خلال جلسة النقاش البرلمانية، لم يتطرّق أي من النواب إلى إشكالية فعالية النص بعد تعديل لجنة الإدارة والعدل للاقتراح، رغم وجود اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائبة بولا يعقوبيان بتعديل المادة 13 من أصول المحاكمات الجزائية التي تتعلّق بالجهة الصالحة لحسم الخلاف حول الأذونات المسبقة. بالمقابل، دافع فضل الله عن أهمية طرحه من باب "مكافحة الفساد ورفع الحصانات وهو من الخطوات الإصلاحية". واعتبر النائب جورج عقيص أنه وفي الظرف الراهن بات ميالاً لطرح النائب فضل الله لتجنّب إعطاء الموظفين حصانات شبيهة بحصانات الوزراء. وأيّد النائب سمير الجسر اقتراح القانون في الصيغة المعدّلة وأكدّ على أهميته. كما أيّده النائب ابراهيم كنعان وإن ذكّر بأنه من ضمن رزمة اقتراحات مكافحة الفساد المحالة إلى اللجان الفرعية للدراسة وأنه كان يأمل أن يقرّ من ضمن منظومة متكاملة. وقد اعتبر النائب محمد الحجار أنه يقتضي أن "يترافق مع استقلالية القضاء منعاً للتعسّف". واقترح النائب علي حسن خليل شطب عبارة "يبلّغ إلى المعنيين ضمن مهلة معيّنة" قرار النائب العام لدى محكمة التمييز بشأن رفض المرجع المحدد قانونا إعطاء الإذن، بناءً على طلب النيابة العامة، الواردة في صيغة الاقتراح المعّدلة من لجنة الإدارة والعدل. وصُدّق الاقتراح مع شطب العبارة هذه.
[1] المفكرة القانونية – المرصد البرلماني لبنان، كامل نتائج الجلسة التشريعية نيسان 2020 (2): ضجيج مكافحة الفساد، يتخلله تعزيز لفساد الزبائنية؛ المحاسبة تحت راية العفو العام، الموقع الالكتروني للمفكّرة القانونية، 2020/4/25
[2] المفكرة القانونية – المرصد البرلماني لبنان، إبقاء حصانة الموظفين مجمّلة، الموقع الالكتروني للمفكّرة القانونية، 2019/11/11