تعليق أقساط الديون للأشخاص والقطاعات الأكثر تضررا من أزمة الكورونا (177/2020)
06/11/2021
بتاريخ 21 و22/4/2020 [1] صدّق المجلس النيابي على اقتراح[2] القانون المعجل المكرر المقدم من النائب آلان عون في 9/4/2020 والرامي إلى تعليق أقساط الديون والاستحقاقات المالية للأشخاص والقطاعات الأكثر تضرّراً من أزمة كورونا لدى المصارف وكونتوارات التسليف وترحيلها لمدة 6 أشهر (وانتهت في 1/10/2020). كما علّق القانون جميع الإجراءات القانونية أو القضائية أو التنفيذية وتقاضي المصارف أيّة فوائد تأخير تترتّب على تأجيل السّداد.
وإن ارتبط هذا القانون صراحة ب"الأشخاص والقطاعات الأكثر تضرّراً من أزمة كورونا" نذكّر بأنه ترافق مع تصديق البرلمان القانون 160/2020 الذي عمد إلى تعليق كافة المهل القانونية والعقدية والقضائية من 18/10/2019 إلى 30/7/2020، ومن ثم القانونين 185/2020 و199/2020 الذين عمدا تباعاً إلى تعليق لمدّة 6 أشهر البنود المتعلّقة بالتخلّف عن تسديد القروض بكافة أنواعه.
وقد حدّد القانون المعنيين "الأكثر تضرّراً من أزمة كورونا" والمشمولين فيه بـ "العملاء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهريّ الحدّ الأدنى للأجور، الأجراء الذين تمّ تخفيض دخلهم إلى النصف وما دون أو توقيفهم عن العمل بشكل جزئي أو نهائي". وبالنسبة إلى القطاعات، فقد حدّدها بقطاعات النقل، وقطاع السياحة والمطاعم والمقاهي، وكلّ القطاعات الإنتاجية المتضرّرة مباشرة. وبرّرت الأسباب الموجبة تقديم الاقتراح بـ "القوّة القاهرة العالمية الناتجة عن أثر فيروس كورونا المستجدّ وما يشكّله من تحدّيات للاقتصاد الوطني".
ملاحظات: على رغم ما نصّ عليه القانون من ضرورة إصدار مراسيم تطبيقية له، بحيث يصعب تنفيذه بدونها، إذ لم يتضمّن أيّ بند يوضح مصير الاستحقاقات المؤجّلة عند انتهاء مهلة التأجيل، سواء تستحق دفعة واحدة أم يقتضي إعادة جدولتها، لم تصدر هذه المراسيم أبداً. وللتذكير، وفي سياق مرتبط، جاء القانون 199/2020 (الصّادر في 29/12/2020 والذي جرى تمديد مفاعيله بموجب القانون 237 في 29/6/2021 حتى 31/12/2021) المتعلّق بتمديد بعض المهل القانونية (بناء على اقتراح النائبة رولا الطبش) ليعلّق جميع مفاعيل البنود التعاقدية المتعلّقة بالتخلّف عن تسديد القروض (وكان اقتراحاً مقدّماً من النائب علي فياض عمد اقتراح طبش إلى دمجه مع سائر الاقتراحات المتعلّقة بتمديد المهل) بكافة أنواعها (المدعومة وغير المدعومة، التجارية والسكنية والصناعية والزراعية والسياحية والبيئية والمتعلّقة بتكنولوجيا المعلومات) بحيث لا تفرض على المقترض أيّ جزاءات قانونية أو تعاقدية بما فيها زيادة الفوائد، من تاريخ 1/1/2021 (أي تاريخ انتهاء مهلة تعليق كافّة المهل العقدية والقضائية والقانونية) وحتى 6 أشهر من تاريخ نشره (تنتهي في 31/6/2021). وجاءت أسباب القانون الموجبة لتشير صراحة إلى مفاعيل الإغلاق العام في البلاد نتيجة جائحة كورونا، وتردّي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين التي تسبّبت بها، بشكل يحدّ من قدرتهم على سداد موجباتهم المالية.
المناقشات النيابية: سأل النائب نعمة فرام عن مصير الفوائد، معتبرّا أنّه وفي حال تعليق المهل يجب أن يترافق ذلك مع عدم سريان أية فائدة. أما النائب زياد حوّاط، فاعتبر أنّ الأمر يحتاج إلى دراسة معمّقة أكثر، ووافقه على هذه النقطة النائب بيار أبي عاصي، كما والنائب جميل السيّد الذي اقترح تحديد مهلة 15 يوما لإعادة درس الاقتراح. ووافق في مرحلة أولى كلا من رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء حسّان دياب على الفكرة، ليعودا ويختلفا على المدّة المقبولة لإعادة دراسته نظرا للوضع الطارئ. وفي النهاية، جرى التخلي عن فكرة اعتماد مهلة إضافية. واقترح النائب أسعد درغام زيادة فقرة متعلّقة بعدم سريان الفوائد على الأقساط أو على الأقلّ فرض الحدّ الأدنى لها لمدّة سنة. تدخّل النائب علي فيّاض ليؤكّد على أهميّة هذا الاقتراح وأشار إلى الأردن والبلدان الأوروبيّة التي اعتمدت هذا الحلّ. واعتبر النائب جورج عدوان أنّ من واجب الحكومة اعتماد خطّة شاملة متكاملة بدلا من اتخاذ خطوات متفرّقة. وأكّد النائب ياسين جابر أن هذا القرار ليس من صلاحيّة المجلس النيابي إنما من صلاحيّات الحكومة.
[1] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان ، "كامل نتائج الجلسة التشريعية نيسان 2020 (3): كيف تستفيد من الأزمات لتعزيز روابط الزبونية؟"، نشر على موقع المفكرة القانونية في 25/4/2020
[2] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان،"مقترحات متعلّقة بمكافحة جائحة كورونا: نحو إعادة تلميع ثقافة الصدقة والزبائنية (جلسة تشريعية نيسان 2020)"، نشر على موقع المفكرة القانونية في 20/4/2020
المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، حلا نجار، ميريم مهنا، "هل يبصر تعويض البطالة النور؟"، المفكرة القانونية، العدد رقم 67، كانون الثاني 2021، ص 44