تمكين أشخاص الحقّ العام منح هبات ومساعدات في إطار مواجهة جائحة كورونا (161/2020)

المرصد البرلماني

09/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 21 و22/4/2020 [1] صدق المجلس النيابي على مشروع[2] القانون الوارد بالمرسوم رقم 6277 في 16/4/2020، والرامي إلى  تعديل المادة 32 من قانون موازنة 2020 في اتّجاه إشراك الهيئات المشمولة بها بتقديم هبات ومساعدات في مواجهة فيروس كورونا. وللتذكير، نصّت المادة 32 التي وقع تعديلها على منع "جميع المؤسّسات العامّة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق والمصالح المستقلّة والمصارف والشركات وأشخاص القانون العام" من "أن تنفق أو تساهم أو تموّل أيّة جهة عامّة أو خاصّة من أيّ نوع كانت بأيّ مبالغ نقدية أو عينية أو مشاريع برامج على اختلاف تسمياتها خدمات وشراء خدمات وغيرها من حالات الإنفاق الخارجة عن إطار مهمّاتها الحصرية"، منها "على سبيل المثال لا الحصر، جميع أنواع التبرّعات والمساهمات والرعايات والخدمات (…)". وكان قد تمّ تبرير هذه المادة بمنع المحاباة والفساد وهدر أموال البلديات خدمة لمصالح خاصّة. للتذكير كان من المفروض خلال الجلسة مناقشة المشروع الوارد بالمرسوم رقم 6218 المقدم في 30/3/2020 والرامي إلى "تمكين الأشخاص المشمولين بأحكام المادة 32 من قانون موازنة 2020 من تقديم هبات ومساعدات في مواجهة فيروس كورونا"، إلا أنه عوضا عن ذلك، تمّ دراسة المرسوم 6277 الوارد من خارج جدول الأعمال. كما وكانت كتلة لبنان القوي تقدّمت باقتراح قانون [3]مشابه رمى إلى تعليق المادة 32 برمّتها. على أثره، تم اسقاط كل من اقتراح كتلة لبنان القوي والمشروع رقم 6218.

ملاحظات: الملفت هو ذهاب [4]القانون عكس توجّه موازنة 2020 لجهة رفع الحظر على تقديم الهبات مجدّداً بما يتّصل بمكافحة الجائحة والحدّ من تداعياتها، من دون أن يترافق مع أيّ معايير أو ضوابط للحؤول دون رواج الممارسات السابقة من محاباة وتمييز واستغلال سياسي. وسجّل المرصد البرلماني تحفّظه لجهة رفع الحظر على تقديم الهبات، طالما أنّه لا يترافق مع تحديد للأولويات أو وضع أي ضوابط للحؤول دون رواج المحاباة والممارسات التمييزية أو الإستغلال السياسي. كما تأسّف بالنتيجة لقيام مجلس النواب بإلغاء ضوابط هدفت لمكافحة الفساد – منها المادة 32 من موازنة 2020-، بحجة مكافحة كورونا، من دون أي مسعى للتوفيق بين هذين الهدفين.

المناقشات النيابية: أوضح النائب ابراهيم كنعان أن ثمة اقتراحات عدّة في هذا الصدد [5](في إشارة منه لاقتراح قانون كانت تقدمت به كتلة لبنان القوي)، وأن مشروع الحكومة الذي يجري التصويت عليه قد أدخلت عليه بعض التعديلات مقارنة مع المشروع الموزّع على النواب مع جدول الأعمال. وظهر توجّه نيابي واضح لضرورة حصر نطاق تعليق المادة بالبلديات أو اتحادات البلديات، أي بمعنى آخر السماح لها حصرياً بتوزيع المساعدات، بحجّة أن لا ثقة بأداء المؤسسات العامة. وعبّر عن هذا التوجه تحديداً النواب بلال عبد الله وجهاد الصمد وحسن فضل الله. واقترح النائب فضل الله "شطب أن تقتصر تلك المساعدات على القاطنين ضمن النطاق البلدي، والسير بالمشروع كما ورد من الحكومة". ووافقه كل من النائبين هادي حبيش وجميل السيد وصدّق المشروع دون الأخذ بهذا الرأي.


[1] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، "كامل نتائج الجلسة التشريعية نيسان 2020 (3): كيف تستفيد من الأزمات لتعزيز روابط الزبونية؟"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 25/4/2020

[2] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان،"مقترحات متعلّقة بمكافحة جائحة كورونا: نحو إعادة تلميع ثقافة الصدقة والزبائنية (جلسة تشريعية نيسان 2020)"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 20/4/2020

المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، حلا نجار، ميريم مهنا، "هل يبصر تعويض البطالة النور؟"،  المفكرة القانونية، العدد رقم 67، كانون الثاني 2021، ص 44

[3] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، "مقترحات متعلّقة بمكافحة جائحة كورونا: نحو إعادة تلميع ثقافة الصدقة والزبائنية (جلسة تشريعية نيسان 2020)"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 20/4/2020

[4] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، "جلسة تشريعية احتفالاً بالثورة المضادة أو جلسة لتكريم مافيات السياسة والمخدرات والمال"، الموقع الاكتروني للمفكرة القانونية، 20/4/2020

[5] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، "مقترحات متعلّقة بمكافحة جائحة كورونا: نحو إعادة تلميع ثقافة الصدقة والزبائنية (جلسة تشريعية نيسان 2020)"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 20/4/2020