تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان

المرصد البرلماني

09/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 6 و7/3/2019، أقرّ مجلس النوّاب قانون تنظيم مزاولة المهن البصريّة، التي ترتكز على قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية وصرف وصفات تصحيح النظر الطبيّة. 

ينظم القانون مهام اختصاصيي المهن البصريّة، وشروط مزاولة المهنة، ومنها الحصول على ترخيص. كما ينظّم شروط فتح واستثمار وإدارة مراكز مزاولة المهن البصريّة، منها الاستحصال على ترخيص من وزير الصحة. كما ينصّ القانون على أسباب المنع من مزاولة المهن البصريّة، وعلى العقوبات التي تطال كلّ من زاول المهن البصريّة بدون حقّ.