تنظيم ممارسة الكايروبراكتيك في لبنان
09/11/2021
بتاريخ 6 و7/3/2019[1]، صدّق مجلس النوّاب على مشروع قانون رام إلى تنظيم ممارسة الكايروبراكتيك في لبنان[2]. المقدّم بتاريخ 4/2/2000. كان سبق أن وضع على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي انعقدت بتاريخ 26/6/2019 غير أنه ردّ إلى اللجان المشتركة للدراسة. وقد أقرّت هذه اللجان المشروع معدّلا بتاريخ 15/1/2020 حيث أجرتْ تعديلات على التعريفات، شروط المهنة، المحظورات وعلى العقوبات المتعلّقة بمخالفة قواعد المهنة. ومن أبرز التعديلات إلغاء السماح للأجانب بممارسة هذه المهنة في لبنان حتى لدى توفّر شروط المعاملة بالمثل في دولهم، والذي كان ضمن اقتراح القانون الأساسي. ومن غير المفهوم الفارق لهذه الناحية بين هذا القانون والقوانين الأخرى التي نظّمت ممارسة مهن أخرى والتي استعرضناها.
[1] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان،" أبرز ما أقرّه المجلس النيابي اللبناني في دورته الإستثنائية: (+) اتفاقية للحد من تغيير المناخ (-) القاعدة الإثني عشرية، الإقتراض بالعملات الأجنبية، تمديد المهلة لتسوية الأملاك البحرية"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 8/3/2019
[2] ويعنى بذلك "كل عمل يرمي إلى تقويم جسم الانسان أو أحد أعضاءه أو إلى تمسيده أو تأهيله إثر اصابة في العامود الفقري".