تنظيم مهنة تقويم النطق

المرصد البرلماني

09/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 6 و7/3/2019، تمّ إقرار قانون تنظيم مهنة تقويم النطق. 

هنا أيضا، يضع القانون شروط مزاولة مهنة تقويم النطق، التي تخضع لترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة شرط أن يكون لبنانيا، حائزا على شهادة في تقويم النطق من معاهد أو مؤسسات رسميّة لا تقل مدّة الدراسة فيها عن 4 سنوات، وألا يكون محكوما عليه بجناية أو بجرم شائن. كما حدّد القانون المستندات اللازمة للحصول على الترخيص. ويفتح القانون المجال لممارسة هذه المهنة أمام غير اللبنانيين شرط المعاملة بالمثل في دولهم. 

كما يخضع القانون فتح واستثمار مراكز لتقويم النطق إلى ترخيص يصدر عن وزير الصحة العامّة. 

وينظّم القانون العقوبات التي تلحق كلّ من زاول مهنة تقويم النطق دون حقّ، أو من مارسها بعد منعه من مزاولتها.