توسيع صلاحيات البلديات بشأن المعاملات الفنية الهندسية

المرصد البرلماني

10/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 2019/09/24، صدّق مجلس النواب القانون رقم 152 المتعلق بتعديل المادة 138 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1977/6/30 (قانون البلديات). 

ففي حين كانت المادة 138 تنص سابقاً على إجراء جميع المعاملات الفنية الهندسية في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية باستثناء بلدتي بيروت وطرابلس وفي الأماكن التي لم تنشأ فيها اتحادات وأجهزتها الهندسية، جاء القانون الجديد (2019/152) ليعدّل تلك المادة موّسعاً نطاق الاستثناءات، حيث أصبحت تنص على إجراء جميع المعاملات الفنية الهندسية في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية باستثناء بلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات وسائر الاتحادات البلدية التي لدى كل منها مكاتب وأجهزة هندسية. فيكون بالتالي قد وسّع القانون الجديد صلاحيات البلديات في هذا المجال – وهي صلاحيات كانت أصلاً معطاة لها في قانون البلديات –، وضيّق نطاق عمل المكاتب الفنية للتنظيم المدني في الأقضية. أما المعاملات الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجري في المديرية العامة للتنظيم المدني.

 

ملاحظات: تكمن أهمية هذا القانون في تعزيز البلدية كإدارة محلية وتمكينها من ممارسة الصلاحيات الواسعة في إطار التنظيم المدني التي يخولها إياها القانون، والإفادة من طاقات عديدة توازي حاجات المقيمين في النطاق البلدي. خاصة وأن قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 1977/118) قد حدد أعضاء المجالس البلدية تبعاً لأعداد الأهالي المسجلين فيها في سبيل تحقيق تمثيل متوازن وعادل ومتناسب بينهم، بحسب ما ورد في الأسباب الموجبة للقانون.

 

المناقشات النيابية: لم تحصل نقاشات نيابية تذكر حول القانون.