رفع الدرجات كآلية لزيادة المداخيل؟

المرصد البرلماني

22/05/2024

انشر المقال

تقدّم النائب بلال عبدالله بتاريخ 2/4/2024 باقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون سلسلة الرتب والرواتب (رقم 46/2017) (الصحيح المادة 9)، لمنح "مستخدمي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل"، كما "المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية أيّاً كان شكل عقودهم" "ثلاث درجات استثنائية تدخل في أساس الراتب" أسوة بموظفي الإدارة العامة وموظفي الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية المنصوص عنهم في القانون الحالي. وقد تم تبرير التعديل بأن القانون 46/2017 قد "ميّز بين قائم على خدمة عامة وآخر" عبر حرمان "مستخدمي المؤسسات العامة كما مستخدمي الجامعة اللبنانية من هذه الدرجات الثلاث". وهذا الأمر يناقض العدالة  التي تقتضي "بأن يعامل جميع القائمين بخدمة عامة على قدم المساواة، دون مفاضلة فئة على فئة، لا سيما أنهم جميعهم يقومون بخدمة عامة ويواجهون التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية عينها". 

وفيما من المؤكّد أنّ الرواتب المسددة لا تتناسب مع أهمية الخدمات المطلوبة، إلا أن الاستمرار في اعتماد وسيلة منح درجات إضافية لتحسين مداخيل المتعاقدين من خارج الملاك، أمر لا يتناسب مع كون الدرجة مؤشرا إلى الأقدمية والخبرة وكونها في أحيان كثيرة شرطا لتولي مسؤوليات معينة.    

للراغبين بالتعليق على هذا الاقتراح، الرجاء إرسال ملاحظاتكم على بريد المرصد البرلماني الإلكتروني lapoleb@legal-agenda.com