قانون تمديد عقد امتياز "شركة كهرباء زحلة"
13/10/2021
بتاريخ 2020/12/21 [1]، صدّق المجلس النيابي على قانون رقم 198 الرامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 107/2018 (قانون الإجازة إلى مؤسسة كهرباء لبنان التعاقد مع شركة كهرباء زحلة لتقديم خدمات لتسيير المرفق العام بإنتاج وتوزيع الكهرباء لفترة محدودة ضمن حدود نطاق امتيازها الجاري استرداده) وإلى اعتبار العقد التشغيلي الناشئ عنه والمتّفق عليه بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة ش.م.ل. نافذا وتمديد العمل به.
ملاحظات: اللافت على هذا الصعيد أنه تمّ تقديم 3 اقتراحات معجّلة مكرّرة مختلفة من نوّاب لهم اهتمام سياسي بالمنطقة، دون أن يتمّ التعاون بينهم في هذا المجال لتقديم اقتراح موحّد رغم تشابهها الشديد. وكان المرصد البرلماني قد وضع ملاحظاته عليها. تقدّم بالأول النائبان جورج عقيص وعاصم عراجي وهو يسعى لتمديد العمل بالقانون 107/2018 لمدّة سنتين. أما الثاني فتقدّم به النوّاب حكمت ديب، جبران باسيل، سيزار أبي خليل وسليم عون وهو يمدّد العمل بأحكام القانون 107/2018 لاثني عشر شهراً. في حين تقدّم بالثالث النائب ميشال الضاهر، وهو يسعى لتمديد العمل بالقانون 107/2018 “حتى انتفاء الحاجة إليه”. وقد اعتبر الاقتراح الأخير أن انتفاء الحاجة تتحقّق عندما تتمكّن كهرباء لبنان من تقديم الخدمات وتوزيع الكهرباء 24 ساعة في اليوم على كافة الأراضي اللبنانيّة. ويعتبر الاقتراح الأخير مخالفاً للدستور وتحديداً المادة 89 منه التي تنصّ صراحة على أنه لا يجوز منح أي التزام او امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة من ذات المنفعة العامة، أو أي احتكار إلا بموجب قانون ولزمن محدود. وبالتالي ينبغي تحديد المدة مع إمكانية تمديدها في حال توفّرت الحاجة لذلك.
المناقشات النيابية: تمّ دمج الاقتراحين الأولين ببعضهما، فاعترض النائب ميشال ضاهر على عدم مناقشة الاقتراح الذي تقدّم به. فأجابه النائب الفرزلي بأن المهمّ هو أن الكهرباء لن تنقطع ثم أبدى استغرابه من عدد القوانين المعجّلة المكرّرة التي تم التقدّم بها واقترح تصفية الاقتراحات المعجلة المكرّرة مستقبلا. وبعد التصديق على صفة العجلة، جرى التصويت على الاقتراح الموحّد بالمناداة وصدّق (مما يعني معه لإسقاط اقتراح النائب ميشال ضاهر ضمناً).
[1] المفكرة القانونية – المرصد البرلماني لبنان، ماذا سيناقش البرلمان اللبناني غدا؟ دليلك إلى جلسة 21 كانون الأول 2020، الموقع الالكتروني للمفكّرة القانونية، 2020/12/20