قانون تنظيم الإنتاج العضوي

المرصد البرلماني

13/10/2021

انشر المقال

صدّق البرلمان أيضاً في جلسة 21-22/04/2020[1] مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8605 كما أحالته اللجان المشتركة في 15/1/2020 والذي يرمي إلى تنظيم الإنتاج العضوي. وكانت الحكومة أحالتْ الصيغة الأساسية لهذا المشروع إلى البرلمان بتاريخ 2/8/2012. يهدف المشروع إلى تنظيم الإنتاج العضوي، خاصّة في ما يتعلّق بوضع البيانات على المنتجات العضويّة وإصدار الشهادات كما شروط الاستيراد والتصدير. ينظّم هذا القانون الزّراعة العضويّة والمأكولات العضويّة المنتجة دون استعمال المواد الكيمائيّة، إلى جانب ملاءمة المنتوجات اللبنانيّة مع المعايير العالميّة وتسهيل دخول لبنان إلى أسواق جديدة.

ملاحظات: يقع هذا القانون تحت خانة القوانين الإيجابية التي صدّق عليها المجلس النيابي، لمساهمته في التنمية وتنشيط القطاعات الإنتاجية.

المناقشات النيابية: لم تحصل نقاشات نيابية تذكر حول القانون.

 

 


[1] المرجع نفسه