قانون شركات الاستثمار الخاصة

المرصد البرلماني

06/11/2021

انشر المقال

صدّق البرلمان أيضاً في جلسة 21-22/4/2020 [1]، مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2853 الذي يرعى "شركات الاستثمار الخاصة" بالصيغة التي أحالتها إليه اللجان المشتركة. وكانت الحكومة قد أحالته إلى البرلمان بتاريخ 27/4/2020 تحت اسم "مشروع قانون يرعى شركات التوظيف الخاصة" قبل أن تعدّل اسمه اللجان المشتركة بتاريخ 8/1/2020. ينظم هذا القانون عمل شركات الاستثمار في لبنان (المرخّصة من قبل هيئة الأسواق المالية بممارسة أعمال إدارة الأصول) – بهدف تنشيط الاقتصاد والحركة الاستثماريّة – من خلال وضع إطار قانوني لها يتسّم بالتطوّر والمرونة والشفافيّة من إنشائها إلى إدارتها مرورًا بحقوق المستثمرين ونظامها الضريبي. ويأتي القانون استكمالاً لقانون إنشاء الهيئة الماليّة الذي صوّت عليه النوّاب في 17/8/2011.

ملاحظات: بالرغم من إيجابيات هذا القانون، يبقى أن جذب الاستثمارات إلى لبنان يحتاج إلى خطة شاملة وموحدة بالإضافة إلى بنية تحتية وخدمات قادرة أن تلبّي حاجات السوق. وفي هذا الإطار، تقتضي الإشارة أنه من غير المتوقع أن يؤدي هذا القانون إلى أي نتيجة إيجابية ملحوظة في ظلّ انهيار القطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني وغياب أي إصلاحات جديّة تعزز ثقة المواطن والمستثمر.

المناقشات النيابية: لم تحصل نقاشات نيابية تذكر حول القانون.

 

 


[1] المرجع نفسه.