كامل نتائج جلسة 24/4/2025 التشريعية: حين نجحت الحكومة في إسقاط السريّة المصرفيّة

نيقولا غصن , فادي إبراهيم

25/04/2025

انشر المقال

عقدت الهيئة العامة للمجلس النيابي جلسة تشريعية في تاريخ 24/4/2025، وذلك لمناقشة 23 بندا على جدول الأعمال، على رأسها مشروع قانون رفع السرية المصرفية واقتراحات تتعلّق بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات البلدية. وفي حين أنّ الجلسة هي التشريعية الأولى عقب انتخاب رئيس الجمهورية ونيل الحكومة الجديدة الثقة، فقد شكّلت فرصة لفحص ديناميات العمل بين السلطة التشريعية والتنفيذية خصوصا مع وعود الإصلاح من قبل الأخيرة، ومدى التعاون بينهما في مجال التشريع.

وإذ جرت العودة إلى رئيس الحكومة في غير مرّة لمعرفة موقف الحكومة من مقترحات معيّنة، سُجّل غياب وزير المالية ياسين جابر الموجود في واشنطن في اجتماعات صندوق النقد. وقد أثّر هذا الغياب على نقاش عدد من المقترحات من بينها زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الذي أرجئ لعدم ورود جواب واضح من وزارة المالية عليه. كما سًجّل وللسبب نفسه غياب رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان عن الجلسة.

وقد شهدت الجلسة نقاشات مطوّلة في عدد كبير من بنودها بالإضافة للموضوعيْن الرئيسييْن (السرية المصرفية والانتخابات البلدية)، حيث يُسجّل عودة النقاش التشريعي الفعلي للبرلمان بعد سنتيْن من ما يسمّى تشريع الضرورة والاكتفاء بمناقشة قوانين متّفق عليها قبل عقد الجلسة. 

وإذ عاد النقاش البرلماني، فقد ارتفعت حدّته وتشنّجه في العديد من المحطّات خصوصا في ما يتعلّق بقانون الانتخابات البلدية، حيث تطوّر النقاش من عملي إلى طائفي. وكما جرت العادة، فإنّ أيّ نقاش برلمانيّ يترافق مع فوضى في الكلام وفي الأدوار والنقاشات، والتي تنعكس فوضى في التصويت، كلّ ذلك في ظلّ إدارة استنسابية لرئيس المجلس النيابي، بعيدا عن الالتزام بأحكام الدستور والنظام الداخلي، وهو ما سنبرزه في هذا التقرير.

وبالمحصّلة، أقرّ المجلس النيابي 10 مقترحات من أصل 23 (8 اقتراحات نيابية ومشروعان حكوميان)، تتعلّق بمشروعيْ رفع السرّية المصرفية والإجازة للحكومة الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية، واقتراحات الإجازة لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية جديدة وقانون إنشاء مناطق اقتصادية خاصة للصناعات التكنولوجية وقانون العمل المرن و3 قوانين تتعلّق بتسوية أوضاع موظّفين لدى الأمن العام وقوى الأمن واقتراح يتعلّق بإقامة مباراة محصورة في الملاك الإداري للجامعة اللبنانية والتعديلات على قانون تنظيم الهيئة التعليمية والموازنة المدرسية.

 وسنقوم هنا بدراسة مجريات الجلسة وبنودها وفق الترتيب الوارد في جدول أعمالها. لكن قبل المضي بذلك، سنخصص فقرة لمناقشة الأجواء التي رافقت الجلسة والمخالفات التي اعترتها.

الكلّ مستاء من النظام الداخلي.. والفوضى

في بداية الجلسة، طلبت النائبة حليمة قعقور الكلام بالنظام. تحدّثت قعقور عن المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب، معتبرةً أنّ مدّة 24 ساعة التي وضعتها المادة كمهلة لتوزيع جدول الأعمال والاقتراحات على النواب غير كافية لاطّلاع النواب عليها جميعها. وقد ذكرت حليمة في هذا الصدد بما ورد في تقرير المرصد البرلماني حول الجلسة، بأنّ 74% من جدول الأعمال ورد بصيغة المعجل المكرّر، أي أنّها اقتراحات لم تعرض حتّى في اللجان النيابية من قبل. وإذ أكّدت قعقور على مسؤولية النواب في دراسة ومناقشة القوانين، مؤكّدة أنّ هذه الممارسة تمنعهم من ذلك، طلبت تعديل المادة الثامنة من النظام الداخلي لتصبح أسبوعًا على الأقل من موعد الجلسة، لإتاحة المجال للنواب في دراسة جدول الأعمال بشكل وافٍ. وقد أكّد النائب فراس حمدان لاحقا على ما أثارته النائبة قعقور، وأيضا النائب ياسين ياسين.

أجاب رئيس مجلس النواب نبيه برّي على موضوع الاقتراحات المعجلة المكرّرة حصرا من دون التعرّض لتعديل النظام الداخلي أو موضوع موعد توزيع جدول الأعمال، حيث أفاد بأنّه في موضوع المعجّل المكرّر، فإنّ المجلس سيعمل على حلّ ذلك عبر تخصيص جلسات لهم، حيث تكاثرت الاقتراحات بهذه الصيغة في ظلّ غياب رئيس الجمهورية أملا من النواب بتمرير الاقتراحات بشكل أسرع. وفي الإطار نفسه، اعتبر بو صعب أنّ كثرة الاقتراحات المعجلة المكرر هي بسبب عدم عقد جلسات سابقا (من دون توضيح لماذا خصوصا وأنّ العقد التشريعي بدأ منذ أكثر من شهر)، مشيرا إلى أنّ الاقتراحات التي قُدّمت بشكل عادي سلكت طريقها في اللجان بشكل أسرع. وأضاف بوصعب أنّه على إدارة المجلس إعداد آلية لإيصال كل الاقتراحات والمشاريع الموجودة في اللجان النيابية إلى جميع النواب. لكنّ قعقور اعتبرت أنّ هذا غير كافٍ في إشارة منها إلى أنّ هذا لا يعني وصول الاقتراحات المعجّلة المكرّرة إلى النواب وتاليا لا يحلّ المشكلة، ولا يحلّ معضلة توزيع جدول الأعمال بشكل متأخر.

وفي سياق متّصل لاعتراض النواب "التّغييريين"، اعترض النائبان غادة أيّوب ورازي الحاج على عدم حصولهم (ويفترض كذلك جميع النواب) على تقرير اللجنة المتعلّق باقتراح قانون العمل المرن حتّى الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء، أي قبل أقلّ من 20 ساعة على الجلسة، ما منعهما من الاطّلاع على القانون بشكل كافٍ.

وقد أعادت النائبة بولا يعقوبيان التذكير أيضا بموضوع الأوراق الواردة التي يفرض النظام الداخلي تلاوتها قبل بداية الجلسات النيابية للمناقشة في الشؤون العامّة، إلّا أنّ رئيس المجلس النيابي منع هذه الممارسة منذ أكثر من 5 سنوات، وتجاهل ما طلبتْه بعقوبيان. وفي سياق الاعتراضات هذه، كان لافتًا أنّ النائب علي عمّار أدلى بمداخلة مقتضبة جدّا، دعا فيها إلى ورشة لإعادة تأهيل النظام الداخلي برمّته.

وإذ تشعّبت وطالت النقاشات خلال الجلسة، امتعض العديد من النواب في العديد من البنود على عدم حصولهم على دورٍ في المناقشات، أو على تجاوز أمور والتصويت عليها من دون نقاش كما نبيّن تباعا، وخصوصا في قانون رفع السرية المصرفية. وفي مثليْن بسيطيْن عن ذلك، ونظرا للفوضى الحاصلة خلال مناقشة رفع السرّية، انسحب النائب جميل السيد من الجلسة قائلا: "أعلن الانسحاب من الجلسة لعدم احترام النظام". فقال له برّي "مع السلامة"، ليرد السيد "مش عم إمزح" وهو يهم بالخروج. أمّا النائب جبران باسيل فقال بعد التصويت: "هيدا مش تشريع مش عم نصوّت، ما فهمنا شو صار لا بالدقائق ولا بالمفعول الرجعي". 

أمّا في موضوع زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي مثلا، أجرى رئيس المجلس التصويت بطريقة مستعجلة فسقط الاقتراح وسط مطالبة النائبة حليمة القعقور بالمناداة، قبل أن يتم العودة عن التصويت بعد طلب الحكومة تأجيله لأسبوعيْن.

ولم يختلف الأمر كثيرا في ما يتعلّق بالتصويت عند إدارة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب للجلسة عند خروج رئيس المجلس من القاعة. ففي قانون المناطق الاقتصادية التكنولوجية، صدّق الاقتراح بتصويت برفع الأيدي وبمادّة وحيدة مع الأخذ بالتعديلات التي طلبها بعض النواب، من دون أي توضيح لماهية هذه التعديلات، ومن دون التصويت بمادّة تلو الأخرى، ما يفرض انتظار الصيغة النهائية لهذا النص للاطّلاع عليها وفهمها. وإذ ذاك، حصلت اعتراضات كبيرة من النواب حليمة قعقور وبلال عبد الله ونجاة صليبا على عدم الأخذ بملاحظاتهم خلال النقاش كما نبيّن لاحقا.

البند 1: تطوّرات إيجابية في تعديل السرية المصرفية

أهمّ القوانين التي أقرّها المجلس النيابي، كان مشروع القانون المتعلق بالسرية المصرفية والذي كانت اللجان المشتركة قد أنجزت درسه في جلستها المنعقدة في تاريخ 16/4/2025. ويُلحظ أن مجلس النواب أقرّ المشروع المذكور كما ورد من اللجان المشتركة من دون تعديل في ما يخصّ المادتين الأولى والثانية اللتين تخوّلان الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف وتحديدًا مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن، وإمكانية التدقيق في الحسابات بالأسماء، تصحيحًا لقانون 2022، على نحو يتيح لها تحليل الودائع لدى المصرف وتصنيفها، وبخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقًا من هوية صاحب الوديعة، والتقصّي عن الهندسات المالية.

من جهة ثانية، أقرّ مجلس النواب المادة الثالثة من المشروع (تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف) معدّلة، لجهة إمكانية تفويض طرف آخر من الهيئات الرقابية (شركة تدقيق أو ما شابه) الوصول للمعلومات نفسها من دون إمكانية التذرع في وجهه بالسرية المصرفية في أية حال من الأحوال. وعليه، عادت الهيئة العامّة عمليّا عن التعديلات التي أدخلتها اللجان المشتركة على هذه المادة، التي كانت قد حذفت هذه الإمكانية، لتقرّ هذه المادة كما وردت في المشروع الحكومي.

أخيراً، أدخلت الهيئة العامّة لمجلس النواب تعديلًا ثانيًا على المادة الثالثة من المشروع، حيث حذفت صلاحيّة وزير الماليّة في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم كيفيّة حصول الهيئات الرقابية على هذه المعلومات عند الاقتضاء، وحصرت هذه الصلاحية بمراسيم تتخذّ في مجلس الوزراء، مما يحدّ من إمكانية انفراد وزير المالية في فرض ضوابط معينة.

النقاشات النيابية

نظرا لتشعّب النقاشات وأهمّيتها في هذا المشروع، أفردنا مقالا خاصّا عرضنا فيه النقاش النيابي وأظهرنا فيه بعض محاولات العرقلة أو التفخيخ للقانون التي باءت بالفشل.

للمزيد من التفاصيل، يُمكنكم الاطّلاع على تعليقات المرصد البرلماني المفصلّة حول هذا المشروع عبر الرابط التالي:

الفصل الرابع من معركة إسقاط السريّة المصرفيّة: مدخل لاستبعاد الودائع غير المشروعة؟

هل يسقط البرلمان السرّية المصرفيّة؟ "المرصد" ينشر مشروع القانون كما عدّلته اللجان المشتركة

البرلمان يقرّ إسقاط السرّية المصرفيّة ويصحّح ما أفسدته لجانه المشتركة

هكذا ناقش النوّاب قانون رفع السرّية المصرفية: الحكومة تنجح في تمرير مشروعها كاملًا 

البند الثاني: الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية

أقرّ المجلس النيابي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13786 تاريخ 21/8/2024 (أي من الحكومة السابقة) والرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وتسديد قيمة الأسهم المدفوعة من حصة لبنان في الاكتتاب، وذلك من دون أي نقاش حوله. 

يرمي مشروع القانون إلى الاكتتاب بما قيمته 1.637 مليون دولار أمريكي تتوزّع بين مساهمات عامّة واختيارية للحصول على 1637 سهما إضافيا، على أن تُدفع الأموال نقدا من الموازنة العامّة أو بموجب سندات إذنية Promissory notes تُدفع لاحقا عند طلب المؤسسة، وستُفتح اعتمادات في الموازنة لهذه الغاية. إلّا أنّه وعند التدقيق بمستندات المشروع والقرارات الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية IFC، يتبيّن أنّ المهلة الممدّدة الأخيرة للاكتتاب كانت في 16/4/2025، أي أنّها مهلة انقضت، وذلك بعد تقاعس لجنة المال والموازنة عن الانعقاد طيلة 6 أشهر بين أيلول 2024 وآذار 2025.

للاطّلاع على مشروع القانون ومساره:

الاجازة للحكومة اللبنانية الإكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)

للمزيد من التفاصيل حول القانون:

ماذا في جلسة 24/4/2025 التشريعية؟ معركة كسر السرية المصرفية مجدّدًا

البند 3: تأجيل البت بزيادة مساهمة لبنان لدى صندوق النقد

بعد نقاش طويل حول زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بقيمة 423 مليون دولار، أرجئ التصويت على هذا البند بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام وذلك لتوضيح مصادر التمويل وآليته.

ويرمي مشروع القانون إلى زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بحوالي 423 مليون دولار، أي ما يزيد عن 10% من مجموع نفقات الموازنة العامة للعام 2025.

وإذ عُقدت 3 اجتماعات في لجنة المال والموازنة للبحث في هذا المشروع، لم تنتهِ هذه الاجتماعات إلى أيّ نتيجة ولا إلى التوصية بإقرار المشروع، بسبب القيمة الهائلة للمبلغ نسبةً إلى مجموع نفقات الموازنة العامة وإيراداتها والأولويات الطارئة. لكن، طُلب من وزير المالية إعداد صياغة واضحة لقدرات لبنان وآليات الدفع الممكنة وإرسالها إلى الهيئة العامة ليُبنى على الشيء مقتضاه. إلّا أنّ وزير المالية ياسين جابر لم يحضر الجلسة لوجوده في واشنطن في اجتماعات صندوق النقد، ما أخّر ورود الأجوبة ودفع رئيس الحكومة لطلب مهلة أسبوعيْن للعودة بأجوبة.

النقاشات النيابية

افتتح النقاش النائب سليم عون بنقاش شكلي قوامه أنّ مرسوم إحالة المشروع لم يوقّع عليه من قبل رئيس للجمهورية حيث أحيل من الحكومة السابقة في ظلّ الفراغ الرئاسي، معترضا على هذا الأمر، وقد لاقاه النائب جبران باسيل لاحقا مطالبا الحكومة بإعادة إرساله. وإذ تحدّث عن حجم وقيمة المبلغ، أكّد على أنّ دفعه سيطيح يتوازن الموازنة أكثر ممّا هي عليه الآن.

بالمقابل، طلبت النائبة غادة أيوب التوضيح من وزير المال غير الموجود، فطلبت تأجيل البت بالمشروع إلى حين الحصول على أجوبة مع تأكيدها على ضرورة المحافظة على أفضل علاقات مع صندوق النقد الدولي. وإذ سأل النائب سامي الجميل الحكومة عن موقفها حيال المشروع، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أنّ المخاطرة الوحيدة في حال تأجيل البت بالمشروع هي المخاطرة بتأجيل الاتّفاق مع صندوق النقد لا أكثر.

استلم عندها الحديث النائب علي حسن خليل، الذي أكّد أنّ الحكومة موافقة ووزير المال موافق، وشرح أهمّية المساهمة كونها تزيد ممّا يُمكن للبنان الاستفادة منه لاحقا. وقد أشار خليل إلى موضوع فائق الأهمّية، أنّ وزير المال أشار في الجلسة الأخيرة للجنة المال والموازنة أنّ لديه وفرًا كافيا لتغطية هذا المبلغ. وختم خليل مؤكدا على وجوب السير بالمشروع طالما الحكومة تقول أنّها قادرة، مع وجوب تصحيح تنسيب البنود التي ستُفتح فيها الاعتمادات.

وقد تساءل النائب جبران باسيل حول ضرورة الدفع قبل الاتّفاق، معتبرا أنّ مبلغ 400 مليون دولار يُمكن أن يبني معمل كهرباء.

وإذ طرح رئيس المجلس المشروع على التصويت، سقط بالتصويت برفع الأيدي بعد التصويت عليه سريعا، فطلبت النائبة حليمة قعقور التصويت عليه بالمناداة، ما أعاد فتح النقاش حوله. هنا تدخّل رئيس الحكومة ليطلب تأجيل البتّ فيه لأسبوعيْن، فصفّق النواب ووافقوا على هذا الطرح.

للاطّلاع على مشروع القانون ومساره:

زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي

للمزيد من التفاصيل حول المشروع:

ماذا في جلسة 24/4/2025 التشريعية؟ معركة كسر السرية المصرفية مجدّدًا

البند 4: تشريع طبع أوراق نقدية تفوق الـ 100 ألف

أقرّ مجلس النواب اقتراح تعديل قانون النقد والتسليف، كما أقرّته اللجان النيابية، بحيث بات يحقّ لمصرف لبنان إصدار اختياريا أيّ فئة نقديّة ورقيّة تفوق فئة المئة ألف ليرة، وإصدار قطع نقديّة معدنيّة من أيّ فئة تفوق ال500 ليرة، دون إلزامه بطبع فئات معيّنة خلافا لما يتمّ نقله في بعض وسائل الإعلام.

هذا مع العلم أنّ النائب ياسين ياسين أثار خلال الجلسة مخاوف إزاء تداعيات هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في الكتلة النقدية الموضوعة في التداول، ما دفع بعض النواب الى تبديد هذه المخاوف إذّ اعتبروا أن الفئات القديمة سيتمّ استبدالها بما يعادلها من الفئات الجديدة. 

وكانت اللجان المشتركة وعند مناقشتها لاقتراح القانون المذكور، قد أجازت لمصرف لبنان طباعة أي فئة نقدية أخرى، أي أنّ المصرف غير ملزم بسقف الخمسة ملايين المذكورة في الاقتراح الأساسي بل يمكنه طباعة أي ورقة نقدية يراها مناسبة، وهو ما يمنح مصرف لبنان سلطات واسعة في هذا الصدد.

ومن المفيد التنبيه أن هذا الاقتراح يجيز لمصرف لبنان إصدار هذه الفئات اختياريا إذ أنه لا يلزمه بإصدارها دفعة واحدة بل يحق لهذا الأخير مثلا الاكتفاء بطباعة فئة المليون الليرة في حال رأى أن وضع فئات أعلى في التداول لا حاجة له أو دونه محاذير تتعلق بمفاقمة التضخم، في الوقت الحاضر.

النقاشات النيابية

بدأ النقاش بشأن اقتراح تعديل قانون النقد والتسليف الذي يسمح بصكّ عملات معدنية وطبع أوراق نقدية بفئات جديدة بمداخلة لنائب رئيس المجلس الياس بو صعب قال فيها أن التعديل لا خلاف عليه، ليأخذ من بعدها النائب زياد الحوّاط الكلام كونه مقدّم اقتراح القانون الأساسي قائلًا أن هذا التعديل بات حاجة ملحّة. 

ومن ثم أشار النائب ياسين ياسين إلى أنّ تراجع قيمة الليرة اللبنانيّة يفرض البحث في موضوع النقد، إلّا أنّه طالب بأن يأتي موضوع الفئات الجديدة من العملة اللبنانيّة ضمن مشروع من الحكومة يتناول مسألة سعر الصرف من ضمن خطّة شاملة، وأن يكون المصرف المركزي أبدى رأيه فيه. 

وفيما أشار النائب ميشال ضاهر إلى الصعوبات التي تواجهها شركاته باستعمال الليرة اللبنانيّة لا سيّما لجهة نقلها الذي يتطلّب مستلزمات ضخمة وأنّه إذا "ضرب يده على جيبته يجد دولار"، وبالتالي من الضروري الشروع بطبع فئات جديدة لكي تبقى الليرة متداولة بين المواطنين. حينها أردف النائب رازي الحاج موضحًا بأن طبع فئات جديدة من العملة لا يؤثّر على حجم الكتلة النقديّة لأنّ القرار في شأنها يعود لمصرف لبنان. وبالتالي، فإن التعديل بنصّه على طبع أي فئة أخرى يساعد على إبقاء العملة اللبنانيّة قيد التداول. 

وفي نهاية هذا النقاش تمّ التصديق على الاقتراح برفع الأيدي إلّا أنّ النائبة حليم القعقور اعترضت مشيرة إلى أنّ النظام الداخلي ينص على التصويت بطريقة المناداة. وهنا اجتهد نائب رئيس المجلس الياس بو صعب بقوله أنّه توفيرًا للوقت ونظرًا إلى عدم وجود اعتراض على الاقتراح يكون التصديق برفع الأيدي. 

للمزيد من التفاصيل، يُمكنكم الاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني المفصّل على هذا المشروع عبر الرابط التالي:

اقتراح قانون بطبع أوراق نقد تصل إلى 5 ملايين ليرة: حين يستنجد الانهيار بالمطبعة

البرلمان يفوّض مصرف لبنان بإصدار أيّ أوراق نقديّة تفوق الـ 100 ألف

البند 5: إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية

أقرّ المجلس النيابيّ مع تعديلات بسيطة اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية، مع منحها إعفاءات ضريبية وذلك لجذب الاستثمارات. وقد أُقرّ اقتراح القانون على الرغم من العديد من الاعتراضات عليه خصّيصا لجهة اعتدائه على حقوق الأجراء، إلّا أنّ نائب رئيس مجلس النّواب الياس بوصعب الذي ترأّس الجلسة عند التصويت على هذا البند آثر تجاهل عدد من الاعتراضات. وإذ لم يكن واضحا ما هي التعديلات التي تمّ التصويت عليها، وإذا ما كان قد تمّ إقرار ضمانات للأجراء كإدخالهم في الضمان الاجتماعي، لذلك لا بدّ من انتظار صدور القانون ونشره في الجريدة الرسميّة بغيّة التيقن من الصيغة النهائية التي تمّ اعتمادها.

المناقشات النيابية:

افتتح النقاش أحد مقدّمي الاقتراح النائب سيزار أبي خليل الذي شرح الاقتراح واعتبر أنّه أشبع درسا لمدّة 8 أشهر في اللجان الفرعية، وهو اقتراح يعزل قطاع التكنولوجيا عن باقي النظام القانوني اللبناني الذي يعيق التطوّر السريع. وقد طلب أبي خليل من وزير المهجرين والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات كمال شحادة إعداد لائحة بالصناعات التكنولوجية المشمولة في هذا القانون حتّى لا يكون هناك التباس، وأوضح أنّ المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية يجب أن ينشأ ويعيّن بمرسوم وليس بقانون. وقد أيّد النائب الياس حنكش هذا القانون معتبرًا إيّاه فرصة مهمّة للشباب وإشارة إيجابية للمستثمرين.

أمّا النائب بلال عبد الله، فقد وافق على الاقتراح لكن اعتبر أنّه يوجد مبالغة في الإعفاءات واعتداء على حقوق الأجراء عبر حرمانهم من الضمان الاجتماعي، طالبا إلغاء هذا الحرمان من القانون. وقد أتت ملاحظات النائبة حليمة القعقور بنفس التوجّه وذهبت أبعد منه، حيث تحفظّت على الاعتداء على حقوق العمّال وعلى عدم إدخال هذه المناطق ضمن الاقتصاد الكلّي اللبناني وكمية الإعفاءات الأبدية (غير المؤقتة) التي سيحصل عليها المستثمرون، معتبرة إيّاه إعفاء شاملا يتعدّى موضوع التحفيز. وقد ذكرت قعقور مثالا حول الهند التي أقرّت إعفاءات تدريجية للتحفيز وليس إعفاءات أبدية شاملة. كما أشارت قعقور إلى وجوب مراقبة هذه المناطق عبر مؤشّرات أداء للتأكّد من تحقيقها أهدافها المرجوة، حتى لا تتحوّل إلى مجرّد جنّة ضريبية معزولة عن اقتصاد الدولة. وقد أشارت إلى أن القانون لا يلحظ توظيف عدد معيّن من العمّل للاستفادة من الإعفاءات، بل يُمكن لأي شخص يملك 200 ألف دولار القيام بمشروع ضمن إطار المنطقة ليتيح له التهرّب ضريبيا. وقد التقى النائب أسامة سعد في مداخلة لاحقة مع هذه الملاحظات حيث طلب التدرّج في الحوافز وضمان حقوق العمّال.

وفي سياق متّصل، أشارت النائبة نجاة عون إلى أنّ هذه المشاريع تحتاج إلى كهرباء فتساءلت عن مصدرها. كما وفتحت موضوع النفايات الإلكترونية الخطيرة التي ستنتج عن هذه المناطق وأثرها البيئي. وقد توّتّرت الأجواء لاحقا بينها وبين النائب مروان حمادة على خلفية تقليل الأخير من أهمّية الموضوع البيئي تبعا لعدم إعارته اعتبارات كبرى من قبل الصين والولايات المتّحدة وتخلّيهما عن بعض الإجراءات البيئية في مجالات الصناعة.

أمّا النائب علي حسن خليل، فأكّد على أهمّية القانون لكن اقترح بعض التعديلات على الشكل التالي:

  • أنّه يجب إنشاء الهيئة المتعلّقة بالمناطق الاقتصادية جميعها وعدم تخصيص هيئة لكل منطقة على حدة،

  • وجوب استفادة العمّال من الضمان الاجتماعي،

  • حصر الإعفاء من ضريبة الدخل لمدّة 10 سنوات وليس لمدى مفتوح،

  • اعترض على إعفاء رواتب الأجراء والمستخدمين من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور.

وفيما يتعلّق بالنقطة الأخيرة، ردّ النائب جورج عقيص معتبرا أنّه لا يُمكن إعفاء رب العمل من الضريبة على الأرباح مقابل تحميل الأجير الضريبة على الرواتب والأجور. فأجاب خليل معتبرًا أنّ الأجير يتقاضى راتبا ةيحصل على خدمات من الدولة فلا مبرّر لعدم دفع الضريبة. وقد اعترض النائب خليل أيضا على الإعفاء في حال كانت البضائع معدّة للتصدير مقابل إخضاعها للرسوم الجمركية في حال كانت للاستهلاك المحلّي.

بعد موجة الاعتراضات هذه، عادت موجة تأييد القانون التي افتتحها النائب نقولا صحناوي الذي أكّد على ضرورة استقطاب الرساميل عن  طريق الحوافز في القانون كعدم إلزام الشركات التسجيل في الضامن. وقد تساءل صحناوي قائلا: "هيدا العامل اللي عم نحميه مش أحسن يشتغل بدل ما يقعد ببيتو؟"

أمّا النائب ميشال ضاهر فقال أن الأهم هو استقطاب المواهب وليس الإعفاء الضريبي، حيث تطغى فائدة الأولى على مضار الثانية. فاعتبر ضاهر أنّه:

إذا جبت حدا واشتغل هون وقبض 5-6 آلاف دولار، رح يجي لهون ويصير يدفع TVA"

وقد أكّد رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية طوني فرنجية تأييده للاقتراح مع الأخذ بملاحظة علي حسن خليل حول الجمرك والتصدير، مؤكدا على ضرورة إبقاء الإعفاءات بمهل مفتوحة، على أن يتمّ تعديل القانون لاحقا إذا تمّ استغلال الموضوع خارج غاياته. وقد أكّد نائب زغرتا أيضا ميشال معوّض على ما قاله ضاهر وصحناوي لجهة أنّ العدالة للّبنانيين تتكرّس بمنحهم فرص عمل وليس تركهم في البيوت، مصرّا على الإبقاء على الإعفاءات غير مقيّدة بزمن معيّن,

وإذ أكّد النائب مارك ضو على وجوب منح الأجراء حقوقهم لجهة إدخالهم في نظام الضمان الاجتماعي، اعتبر أنّه يجب إقرار القانون لاستغلال فرصة الحرب التجارية في العالم وبين الولايات المتّحدة والصين خصوصا لجذب بعض الشركات لتنقل مصانعها إلى لبنان. كما أكّد ضو على تأييده لعدم وضع مهلة للإعفاءات معتبرا أنّ المستثمر لن يأتي باستثمارات كبيرة ويقيم إنشاءات للحصول على إعفاءات لعشر سنوات فقط.

وبعد عدد من المداخلات التي صبّت في نفس السياق، طرح الموضوع على التصويت نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب الذي ترأس الجلسة خلال فترة خروج رئيس المجلس النيابي من القاعة، وصدّق الاقتراح بتصويت برفع الأيدي وبمادّة وحيدة مع الأخذ بالتعديلات التي طلبها بعض النواب، من دون أي توضيح لماهية هذه التعديلات، ما يفرض انتظار الصيغة النهائية لهذا النص للاطّلاع عليها والتعليق على التعديلات التي أدخلت عليه. وإذ ذاك، حصلت اعتراضات كبيرة من النواب حليمة قعقور وبلال عبد الله ونجاة صليبا على عدم الأخذ بملاحظاتهم. وإذ طُلب التصويت بالمناداة بعد الاعتراض على طريقة التصويت، عارض النواب نفسهم والنائب أسامة سعد وبولا يعقوبيان الاقتراح عند تلاوة أسمائهم.

للاطّلاع على ملاحظات المفكرة القانونية ومبادرة سياسات للغد حول اقتراح القانون:

اقتراح قانون إنشاء مناطق اقتصادية تكنولوجية: تكنولوجيا للبيع في جزر نيوليبرالية

البند 6: إقرار قانون العمل المرن

أقرّ المجلس النيابي اقتراح قانون يرمي إلى تعديل قانون العمل وإدخال مفهوم العمل المرن عليه من دون أي تعديلات على الصيغة التي ورد فيها من اللجان ومن دون نقاش طويل.

ومن أبرز التعديلات التي يقدمها الاقتراح:

  • تعديل عبارة "ربّ العمل" الواردة في المادة 1 و2 و12 من قانون العمل لتصبح "صاحب العمل"،

  • تغيير تعريف عقد العمل في اتجاه إلغاء ربطه بوجود "مشروع صناعي أو تجاري أو زراعي"،

  • تغيير تعريف الأجير الوارد في المادة الثانية منه ليشمل العمل "بدوام كامل أو جزئي أو موسمي، حضوريّا أو عن بعد حتى ولو كان يستخدم معدّاته وتجهيزاته الخاصّة لتنفيذ العمل"،

  • تعديل المادة 12 من القانون في اتجاه تنظيم عقد العمل عن بعد أو بدوام جزئيّ أو موسميّ،

  • يعرّف الاقتراح العمل الجزئي على أنّه العمل الذي لا يقلّ دوامه عن ثلث دوام عمل ولا يزيد عن الثلثين، مع فتح مجال الاتفاق بين الأجير وصاحب العمل على الانتقال من دوام عمل كامل إلى دوام عمل جزئي وذلك (1) لمدّة أقصاها سنتين للأجير الذي يرغب بمتابعة الدراسة، و(2) لمدة أقصاها سنة ما بعد انتهاء إجازة الأمومة للمرأة العاملة؛

  • استفادة الأجراء العاملين بدوام جزئي، الموسميين وعن بعد من نفس الحماية التي يستفيد منها الأجراء الدائمون والحضوريون لجهة الحقّ في التنظيم والمفاوضة الجماعية، والسلامة والصحة المهنية وعدم التمييز، ومن الحقوق التي تعود للأجراء العاملين بدوام كامل على أساس قاعدة التناسب.

النقاشات النيابية:

أيّد النائب بلال عبد الله الاقتراح، معتبرا أنّه يُنصف العمّال ويحاكي المعايير الدولية ويشكّل نقلة نوعية إيجابية. وقد شرحت بعدها النائبة عناية عزّ الدين الاقتراح وأسبابه خصوصا في ما يتعلّق بالمرأة، مشيرة إلى أنّ عمل 65% من النساء في لبنان غير منظّم قانونا وقانون العمل لا يحميهنّ، علما أنّ مفعول القانون لا يقتصر على المرأة فقط، وأكّدت على توافقه مع المعايير الدولية.

شكليا، اعترض النائبان غادة أيّوب ورازي الحاج على عدم حصولهما (ويفترض كذلك جميع النواب) على تقرير اللجنة المتعلّق بالاقتراح حتّى الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء، أي قبل أقل من 20 ساعة على الجلسة، ما منعهما من الاطّلاع على القانون بشكل كافٍ، طالبين سحبه عن جدول الأعمال وعرضه لاحقا.

أمّا الاعتراض الأبرز على القانون فكان من النائب الياس حنكش، الذي أكّد على تفهّمه لأهداف القانون لكن اعتبر أنّه لا يمكن فتح الأمور بهذه الطريقة، معتبرا أنّه الاقتراح يتيح المجال لاستغلال العامل لربّ العمل بالعمل المدمج (أي حضوريا وعن بعد)، ومشيرا إلى حملات في العالم لفرض العودة للعمل الحضوري بشكل كامل. وفي تعارض في الموقف ضمن كتلة الكتائب حول الاقتراح، أيّد النائب سليم الصائغ إقراره معتبرا أنّ العمل المدمج يخفف العديد من التكاليف ويخفف البطالة.

وإذ أيّدت النائبة حليمة قعقور الاقتراح وأثنت على أهمّيته خصوصا للنساء في سوق العمل، كما وأبدى وزير العمل موافقته عليه، صدّق الاقتراح كما ورد إلى الهيئة العامة من اللجان من دون تعديل.

للمزيد من التفاصيل، يُمكنكم الاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني المفصّل على هذا الاقتراح عبر الرابط التالي:

اقتراح العمل المرن: أقلمة روابط العمل مع حاجات السوق أم باب للتمييز؟

البند 7 و7 مكرر: تأجيل القوانين المتعلّقة بتداعيات الحرب بانتظار خطّة الحكومة

أسقط المجلس النيابي صفة العجلة عن اقتراحيْن معجليّن مكّررين يتعلّقان بإعادة الإعمار. الأوّل قدّمه النائب علي حسن خليل ويرمي إلى إعادة إعمار الأبنية المتهدمة بفعل العدوان الاسرائيلي على لبنان، والثاني قدمه النائب قاسم هاشم يرمي إلى إعفاء المدن والبلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب والتي تعرّضت للاعتداءات الإسرائيلية.

يرمي الاقتراح الأوّل إلى إخضاع عملية بناء الأبنية المهدّمة كليًا أو جزئيًا من جرّاء العدوان لأحكامٍ استثنائية على غرار ما حصل عقب عدوان تمّوز 2006، بحيث يمكن للمالك إعادة بنائه وفق ما كان عليه قبل الهدم باستثناء الأجزاء المُصابة بالتخطيط المصدّق والأجزاء المعتدية على الأملاك العامة والخاصة. ويمكن لمالك العقار تعديل البناء شرط التقيّد بالتراجعات المفروضة على الأملاك العامة والتخطيطات المصدقة. وتكون عملية إعادة البناء معفاةً من الرسوم والغرامات والطوابع الماليّة كافة بما فيها رسوم الإنشاءات ورسوم نقابتي المهندسين. كما يتيح المشروع إمكانية إعادة بناء المبنى المُخالف على أن تخضع هذه العملية لأحكام قانون تسوية مخالفات البناء 139/2019، وعلى أن يُعتمد تاريخ 2018 كتاريخ لإنجاز المخالفة شرط أن تكون قد حصلت قبل 1/1/2019، وشرط دفع الرسوم والغرامات قبل الحصول على رخصة الإسكان النهائية. لكن، لا تسري أحكام هذه المادة على الأبنية المشيّدة على ملك الغير.

وقد أفردنا تعليقا مفصّلا على هذا المشروع بالتعاون مع استديو أشغال عامّة.

أمّا الاقتراح الثاني المقدّم من النائب قاسم هاشم، فيرمي إلى إعفاء المدن والبلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب والتي تعرّضت للاعتداءات الإسرائيلية وما زالت والتي طالت الأماكن السكنية والمؤسسات التجارية والزراعية والصناعية من كافة رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجبة عليها وإعفاء المؤسسات من كافة الضرائب والرسوم أيّاً كانت في مرحلة العدوان وذلك لعامي 2023-2024.

المناقشات النيابية:

افتتح رئيس الحكومة نوّاف سلام النّقاش حول الاقتراحيْن بحيث أفاد بأنّ الحكومة تعمل على وضع خطّة شاملة لإعادة الإعمار، طالبًا تأجيل البحث بهما. وإذ صوّت عندها على صفة العجلة، سقطت الصفة وأحيل الاقتراحان إلى اللجان النيابية.

وقد أثار إسقاط صفة العجلة اعتراضان: الأول من النائب علي حسن خليل  الذي اعتبر أنّ هذا الأمر يؤدّي إلى تأخير الناس الراغبين بالترميم أو الإعمار حتى على حسابهم. أمّا الاعتراض الثاني والأعنف فقد جاء من النائب قبلان قبلان، الذي تحدّث بانفعال شديد صارخا: "ما حدا حاسس بأهل الجنوب، مبروك علينا هيك حكومة وهيك تشريع". ليردّ رئيس الحكومة مؤكّدا أنّ الحكومة تعمل على قانون شامل لإعادة الإعمار، وقد وافق النائب جبران باسيل الحكومة على وجوب إقرار قانون شامل.

للمزيد من التفاصيل، يُمكنكم الاطّلاع على تعليق "استوديو أشغال عامّة" المفصّل المنشور على موقع المرصد البرلماني على هذا مشروع الحكومة الذي استنسخه خليل عبر الرابط التالي:

مشروع قانون إعادة الإعمار يكرّر إخفاقات الماضي: ليس بإعمار المباني فقط نحيي بلدات مدمّرة

للاطّلاع على اقتراح القانون ومساره:

إعفاء المدن والبلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب من رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجبة عليهم

البنود 8 و8 مكررة : تشريع المناصفة في بيروت واحتكار الأحزاب المهيمنة على التمثيل البلدي، النقاش لا يجب أن يتمّ داخل مجلس النواب بل خارجه

إن النقاش حول البنود الأربعة التي تخصّ الانتخابات البلديّة لا سيّما في بيروت وصلاحيّات المحافظ لاقت حصّة كبيرة من النقاش في الجزء الأوّل من الجلسة النتشريعيّة، حيث بدا أخذ الكلام أكثر تنظيمًا وفقًا للائحة قيّد عليها أسماء النواب الطالبين للكلام.

وفي المضمون، تكلم أولا نائب رئيس المجلس الياس بو صعب الذي طرح مسألة صعوبة مناقشة الاقتراحات الأربعة في الجلسة والوصول بها إلى نتيجة. وفيما أقرّ بو صعب بوجود خصوصيّة لبلديّة بيروت، اعتبر أنّ الكلام عن المناصفة في بعض الاقتراحات يعتريه الغموض عن كيفيّة تحديدها في اللوائح الانتخابيّة، كما أنّ الحديث الذي يدور عن تشريع المناصفة بمقابل تقليص صلاحيّات المحافظ قد يحدث سجالًا في الجلسة يصعب احتواؤه، لذلك لا بدّ من درس الاقتراحات الأربعة خارج الجلسة على أن يتمّ البتّ بصلاحيات المحافظ والبلديّة من ثم تخصيص جلسة تشريعية لإقرار هذه المواضيع لاحقا، علما انه جرى اقتراح تاريخ 8 أيّار لعقد الجلسة المقبلة من قبل بعض النواب.  

وفي مداخلة له، اعتبر النائب وضّاح الصادق أنّ المشكلة ليست طائفيّة إنّما هنالك إشكاليّة في القانون تحدث إمتعاضًا في بيروت حيث يصوّت الناخب لمجلس بلدي لا يقدر أن ينفّذ قراراته. وفيما كرّر الصادق اقتراحه بتأجيل الانتخابات البلديّة برمّتها، إلّا أنّه أعرب عن قبوله باقتراح بو صعب في تأجيل البتّ بالاقتراحات الأربعة ودرسها بشكل منفصل، والعودة إلى المجلس للتشريع في الموضوع على أنّ يتمّ تأجيل الانتخابات في بيروت بشكل تقني لمدّة أسبوعين إذا ما وجدت ضرورة. 

عندها تناول رئيس مجلس الوزراء نوّاف سلام الكلام حيث اعتبر أنّه يوجد مشكلة في صحّة التمثيل في بيروت ومشكلة في توازن الصلاحيات بين المحافظ ورئيس بلديّة بيروت، وأنّ رأي الحكومة هو إرجاء البتّ في الموضوع. 

أمّا النائب نبيل بدر، فقد تناول الكلام مشدّدًا على الرضى السائد في بيروت حول تقاسم مقاعد البلديّة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، إلّا أنّ تكريس هذه المناصفة بالقانون وتخطّي رضى البيروتيين فهذا غير مقبول، مبيّنًا رفضه للقانون الذي يشكّل بنظره "حركشة للحسّ المذهبي" يجدر تفاديها. وقد طلب بدر في نهاية كلامه إرسال الاقتراحات إلى اللجان للتوافق عليها مع القوات والكتائب والتيّار الوطن الحرّ، مسمّيًا بذلك الأحزاب المسيحيّة المعنيّة بانتخابات بيروت البلديّة. 

وقد لاحظت النائبة بولا يعقوبيان أن النقاش بدأ بالاقتراحات من دون التصويت على صفة العجلة على كلّ منها، لكن ملاحظتها لم تلق آذانًا صاغية من رئيس المجلس. ومن ثم تناول النائب غسان حاصباني مسألة اللوائح المقفلة التي تطال "كلّ البلديّات"، مشيرًا بذلك إلى اقتراح التيّار وتخصيص بلديّة بيروت بالمناصفة، فاعتبر أنّ من الأفضل، تفاديًّا لتأجيل الانتخابات البلديّة، أن يأخد باقتراح رئيس الحكومة بطرح الاقتراحات على نقاش خارج الجلسة. 

وقد أُذن للكلام بعدها للنائب حيدر ناصر الذي وسّع النقاش ليشمل بلديّة طرابلس ومسألة المناصفة فيها، مقترحًا أن يتمّ تعديل "آليّة الانتخابات" فتكون لوائح مقفلة (دون تحديد إذا ما كانت تشمل كلّ البلديّات) على أنّ تطّبق "أعراف" كلّ مدينة على الانتخابات البلديّة فيها. 

أمّا النائب فؤاد مخزومي فقد أشار بكلامه بشكل صريح إلى أنّ أهالي بيروت يطالبون بنوع من المقايضة بين إعادة صلاحية التنفيذ إلى رئيس البلديّة مقابل تشريع المناصفة، وأشار أنّ لا مانع لديه من التأجيل. 

وفي مداخلته، نوّه النائب جبران باسيل إلى أنّ الحسّ الوطني أقوى من القانون، وأنّه قدّم اقتراح قانون شامل لكلّ البلديات يفرض اللوائح المقفلة فيها جميعها، بما يؤمّن احترام العوائد السائدة في تقسيم المقاعد في كلّ البلديّات ومنها بلديّة بيروت، كما يؤمّن تجانسًا في طريقة انتخابها كلّها ما يحسّن العمليّة الانتخابيّة ويأتي بالنتيجة المبتغاة لبلديّة بيروت. 

أمّا النائب أسامة سعد فكانت له مداخلة عبّر فيها عمّا يراه مأزقًا طائفيًّا متحكّمًا بملفّات البلد يتظهّر الآن في قضيّة بلديّة بيروت. وأكمل قائلًا أنّه في ظلّ غياب أي مشروع من الحكومة في هذه المسألة، فمن الأفضل الذهاب إلى اللجان النيابيّة لمناقشة الاقتراحات. وأنهى مداخلته معتبرًا أنّ اللوائح المقفلة تتلاءم أكثر مع النظام الانتخابي النسبي وليس الأكثري.

عندها كان للنائب سامي الجميّل مداخلة أشار فيها إلى أنّ المسألة المطروحة في قضيّة بلديّة بيروت خلقت جدلا كبيرا وأنّ الموضوع المطروح ليس تقنيا بل ينطلق من بيروت ليشمل البلد برمّته. إذ أنّ الإشكاليّة المطروحة بنيويّة ويجب الذهاب بها إلى مؤتمر "مصارحة ومصالحة" لا أن يطرح الموضوع بهذه الطريقة على بعد أسبوعين من الانتخابات كون المناصفة لا تعالج بهذه الطريقة. وبالتالي، اقتراح النائب الجميّل "تقطيع الأمور بالتي هي أحسن" ومن بعدها تفتح الأمور ليصار إلى خلق إجماع وطني عليها. وذكّر النائب الجميّل بأنّ المناصفة المطروحة لم تكن موضع بحثٍ سابقًا نظرًا للضمانة التي كان يشكّلها الرئيس رفيق الحريري لهذا الأمر (فقاطعه النائب جهاد الصمد مضيفًا "والرئيس سعد الحريري أيضًا")، أمّا في الوضع الحالي وبغياب هذه الضمانة، لا بدّ من السير بأحد الخيارين: إمّا أن يلاقي المجلس "فتوى لمرّة واحدة فقط" من أجل ضمان المناصفة في بيروت ومن ثمّ يتمّ الذهاب إلى مؤتمر وطني كبير، أو أن يكون هنالك اتفاق سياسي خارج المجلس ضمن مهلة أسبوع بمشاركة الجميع وإذا حصل اتفاق يتمّ العودة إلى المجلس للتشريع أيضًا لمرّة واحدة. 

وقد أخذ النائب زياد الحوّاط الكلام بعد مداخلة سامي الجميّل فشدّد على المشاكل الكبيرة التي تعتري قانون البلديّات وعلى عدم قدرة النوّاب على الوصول إلى تعديله رغم اجتماعات عديدة، واقترح إجراء الانتخابات البلديّة في موعدها وإعطاء مهلة شهرين أو ثلاثة لتغيير قانون البلديّات. 

أمّا النائب نقولا صحناوي فقد اعتبر أن فقدان المناصفة في بيروت ليس مشكلًا مسيحيًّا ولا نيّة سيّئة عند أحد، إنّما المشكلة أنّ لا ضمانة موجودة. وقد عاد النائب صحناوي بالتاريخ إلى تجارب انتخابيّة سابقة في بلديّة بيروت على أيّام العثمانيين والفرنسيين، حيث كانت الانتخابات تأتي بنتيجة لا تحمل المناصفة ما كان يدفع السلطات إلى إلغائها وتعيين مجالس فيها مناصفة، فضلًا عن أنّ القانون قبل سنة 1997 كان يضمن هذه المناصفة من خلال تعيين عدد من الأعضاء من قبل مجلس الوزراء. 

وفي مداخلة له، أشار النائب أشرف ريفي أنّه في سنة 2016 خاض المعركة الانتخابيّة في بلديّة طرابلس التي فيها تنوّع اسلامي مسيحي. وعندما تبيّن أنّ المنافسة قد لا تأتي بالنتيجة المرجوّة لناحية التعدديّة في البلديّة، تقرّر ترشيح الأسماء المسيحيّة نفسها في اللائحتين المتنافستين لضمان وصولهم. وفي موضوع بلديّة بيروت، أشار إلى أنّ موضوع التّنفيذ لا يجب أن يكون في يد المحافظ، مقترحًا أن يتمّ تقسيم بلديّة بيروت إلى قسمين أو arrondissements لكلّ من الأغلبيّتين المسيحيّة والمسلمة في بيروت، مع ضمان وجود أعضاء ممثلين لكّل أقليّة طائفيّة في كلّ قسم، مشيرًا إلى أنّه يوجد 30.000 مسيحي في القسم ذات الأغلبيّة المسلمة و 14.000 مسلم في القسم ذات الأغلبيّة المسيحيّة. ومع هذا التعديل، يتمّ أخذ صلاحيّات المحافظ التنفيذيّة وإعطائها لكلّ بلديّة من البلديّتين. 

وقد أشار النائب ابراهيم منيمنة في مداخلته إلى أنّ "الكلام الطائفي أوصلنا إلى أوطى قعر" سائلاً ما هو النفع من التمثيل الطائفي إذا كانت كلّ المكوّنات اللبنانيّة حاصلة على الموارد والخدمات بشكل كامل، مشيرًا إلى أنّ التقسيم الطائفي كان يهدف تاريخيًّا إلى ضمان حصول الجميع على كامل حقوقهم وكامل الخدمات المتاحة فيما اليوم أصبح "التمثيل الطائفي من أجل التمثيل الطائفي" دون أن يستفيد الناس منه بشيء. وفي موضوع بلديّة بيروت، أوضح النائب منيمنة أنّ أهالي بيروت أعربوا في انتخابات 2016 عن حسّ وطني حيث لم تتعدّ نسبة التشطيب العشرة في المئة ما يجب أن يدفع النواب للثقة بأهالي بيروت وأن لا يضعوا عليهم شروطا لأن البيروتيين أثبتوا عن وعي ولم يصوّتوا على أساس طائفي. كما أنّه لا يجوز المقايضة بين الصلاحيّات التنفيذيّة في البلديّة ومسألة المناصفة لأن الأمور لا تحلّ بهذه الطريقة. وطالب في النهاية بالذهاب إلى الانتخابات البلديّة كما هي وأن يتماشى الخطاب السياسي مع الوعي السياسي الذي أعرب عنه أهالي بيروت. 

أمّا النائب مارك ضو فأشار إلى أنّ هنالك إصلاحات ضروريّة تقدّمنا بها لاسيّما الكوتا النسائيّة واللوائح المقفلة وأكّد على ضرورة التصديق على هذه الأخيرة لأنّها إصلاح مهم يمنع التزوير والمال الانتخابي. أمّا في موضوع الانتخابات التي ستحصل في القرى المدمّرة جنوبًا، فقد اعتبر أنّ طرحه للميغاسنتر سيتمّ تطبيقه بالفعل إذ إن معظم الانتخابات ستحصل في صيدا وصور فكان من الأجدى قوننة موضوع الميغاسنتر. فقاطعه الرئيس برّي طارحًا قضيّة طبع البطاقات الممغنطة وما قد يعتريه من صعوبة فأجاب النائب ضوّ أنّه يمكن الاستعاضة عنها بالتسجيل عبر المنصّات الإلكترونيّة. كما اعتبر في النهاية أنّ موضوع محافظ بيروت يعتريه ظلم ولا يمكن أن يحلّ من خلال تشريع طائفي. 

وفي مداخلة لها، اعتبرت النائبة حليمة قعقور أنّ في كلّ البلديّات المختلطة هنالك محاولات انفصال وأنّ المشكل ليس طائفيًّا ولكن في أداء البلديّات حيث لا أحد يضع مشاريع ولا يوجد كلام عن دور المرأة ولا الشباب. كما شدّدت على أنّ اللوائح المقفلة تعزّز النزاعات وأن الحلّ يكون بقانون اللامركزيّة. 

وقد اعتبر النائب جهاد الصمد في مداخلة له أنّ المشكلة لدينا ليست بالطوائف بل بالطائفيّة ما أثار سخرية أحد النواب. وأشار النائب الصمد أنّ المناصفة في الفئة الأولى المنصوص عليها في الدستور امتدّت لتشمل كلّ الموظفين إلّا أنّه لا يجوز تطبيقها على كلّ شيء متسائلا إذا ما كان العضو المسيحي في البلديّة هو الذي يؤمّن حقوق المسيحيين. ثمّ تقدّم باقتراح ملفت بأن يتمّ تعيين ثلث أعضاء بلديّة بيروت وطرابلس من قبل الحكومة لضمان المناصفة، فيما يشكّل عمليًّا عودة إلى ما قبل قانون 1997.  

وفي مداخلته، فصل النائب جورج عدوان بين مشكلة تطال التعدديّة في لبنان لا يمكن البحث بها في إطار الجلسة ومشكلة أخرى تنظيميّة يكون العلاج لها باللوائح المقفلة. وبالتالي، انطلاقًا من الفصل بين الموضوعيْن، إذا كان من إمكانيّة لدى وزارة الداخليّة بتطبيق اللوائح المقفلة في كلّ لبنان من دون تأجيل الانتخابات فيجب السير بهذا التعديل. وقدّ أدّى ذلك إلى ردّة فعل إيجابيّة من قبل النائب جبران باسيل على كلام عدوان قائلٍا: "نحن متفقون مع القوّات. بسّ على هيدي"، في تأكيد على تجانس بين القوات والتيّار على موضوع اللوائح المقفلة في كلّ لبنان كان قد ظهر تباعاً خلال المداولات في الجلسة. 

وتمحورت مداخلة النائب ملحم خلف حول المشكلة الطائفيّة التي تتظهّر في مسألة بلديّة بيروت، وطالب بالخروج من الازدواجيّة وعدم السير بتقسيمات طائفيّة. وطالب أن يقوم النوّاب بعهد يضمنون فيه بأن يبقى لبنان رسالة ويشدّدوا على العيش معًا مشددا في النهاية أن لا يتمّ النقاش بالاقتراحات بل أن تؤجّل. 

عندها استعاد الرئيس برّي الكلام فأشار إلى أنّ مسؤوليّة المجلس إيجاد حلّ قبل 8 أيّار بخصوص انتخابات بيروت، مشيرًا إلى أنّ الحكومة تطلب التأجيل. عندها تناول النائب أبو الحسن الكلام مشيرًا إلى أنّه لا يجوز فرض اللوائح المقفلة في كلّ لبنان لأنّ باب الترشيحات قد أقفل في جبل لبنان. فطرح عندها النائب علي حسن خليل أن يتم التباحث بموضوع بلديّة بيروت خارج الجلسة على أن يدعو الرئيس برّي إلى جلسة تشريعيّة بهذا الموضوع قبل موعد الانتخابات ويتمّ تناول المواضيع الأخرى لاحقًا. 

وقد أشار النائب سامي الجميّل في مداخلة له أنّ موضوع اللوائح المقفلة التي يطرحها النوّاب تؤجّل كلّ شيء، موجّهًا الكلام إلى النائب جورج عدوان وقائلًا له أنّ القوات والتياّر متّفقان على كلّ شيء ما أثار غضب النائب عدوان بشكل كبير فحصلت مشادّة كلاميّة بينه وبين الجميّل رفض خلالها عدوان توجيه الكلام له وطالب الجميّل بتوجيه الكلام إلى رئاسة المجلس. 

كما أنّ النائب بلال الحشيمي أثار قضيّة المناصفة والتعدديّة في البلديّات التي لا تطال فقط بيروت وطرابلس بل عددا كبيرا من المناطق مطالبًا بألّا يختصر النقاش ببلديّتي بيروت وطرابلس وأن يوسّع. وفي إطار هذا النقاش كانت مداخلة عالية النبرة للنائب نبيل بدر قال فيها "الكلّ بدّو يناصف معنا وما بدّنا نناصف مع حدا ؟" يإشارة إلى أنّ قضيّة المناصفة يتمّ حصرها ببلديّة بيروت ولا يتمّ البحث فيها في مناطق أخرى. 

وهنا تدخل رئيس المجلس نبيه برّي معلنا بشيء من الحماسة أنّ النائب يمثّل الأمّة جمعاء، ما أثار موجة تصفيق لدى النوّاب. 

واستمرّ النقاش حيث طرح النائب سامي الجميّل أن يتمّ التشريع فقط في موضوع بلديّة بيروت فقابله النائب فراس حمدان بقوله أنّ التّشريع في بلديّة بيروت فقط يكسر "وحدة التشريع" إذ إنّ ذلك يعتبر تشريعًا مجتزأً. فكان كلام للنائب جبران باسيل شدّد فيه على أهميّة وحدة التشريع وأنّه في حال حصول اتّفاق في بلديّة بيروت لا حاجة إلى تشريع، وبالتالي إذا تمّ إعطاء بعض الوقت والقيام ببعض الجهود من الممكن التوصّل إلى توافق. 

وفي نهاية النقاش استعاد رئيس المجلس الكلام فطلب إحالة كلّ الاقتراحات إلى اللجان دون أن يقوم بالتصويت على صفة العجلة وطلب رفع الجلسة، ليعود فيقول أنّه نظرًا لموضوع السريّة المصرفيّة سيتمّ ختم المحضر. 

للاطّلاع على بيان المفكرة القانونية:

بيان لـ “المفكّرة القانونيّة” بشأن الانتخابات البلدية: دفاعًا عن الديمقراطية في وجه “الزيّ ما هي”

للمزيد من التفاصيل، يُمكنكم الاطّلاع على تعليقات المرصد البرلماني المفصلة على هذه الاقتراحات عبر الروابط التالية:

اقتراح من أجل إصلاح الانتخابات المحلية وتأجيلها تقنيّا: إلغاء وزن الأقليات بحجة حمايتها

اقتراح من أجل تكريس المناصفة في بلديّة بيروت: هل ضرورات العيش المشترك تبرر الاحتكار السياسي؟

اقتراح ثالث بشأن الانتخابات البلدية: تقوية المركزية وتقويض الديمقراطية تحت غطاء الوفاق الوطني

للاطلاع على الاقتراحات : 

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 لضمان الممارسة الانتخابية والديمقراطية السليمة في الانتخابات البلدية والاختيارية وتحقيق المشاركة الأوسع للمواطنين والتمثيل العادل والشامل

تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات البلدية

تعديل بعض أحكام قانون البلديات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت

ضمان تنفيذ القرارات البلدية في محافظة بيروت

البند 9: المصالحة بين المعلّمين والمدارس تُنتج قانونا جديدا

أقرّت الهيئة العامة اقتراح قانون معجّل مكرّر تقدّم به النائب إلياس أبو صعب يرمي إلى تعديل أحكام القانون النافذ حكمًا رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلّق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسيّة. ويأتي هذا الاقتراح بعد مساعي تقريب وجهات نظر بين الهيئة التعليمية والمدارس قادها نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، بعد رفض المدارس الخاصة تنفيذ القانونيْن المنشوريْن مؤخرا، ونجح في التوصّل إلى تفاهمات أوصلت إلى هذا الاقتراح.

وأبرز ما ورد في هذا الاقتراح تعديل المادة الثانية من القانون رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025، ليعيد المساهمة المدرسية في تغذية صندوق التعويضات إلى نسبة 6% (كانت 8%) من مجموع رواتب وأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك بحكم القانون. وإضافة “الأجور الإضافية التي تعطى الأستاذ تعويضًا عن انهيار العملة اللبنانيّة”، وذلك “إلى حين صدور قانون جديد يحدّد سلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة”. 

وكذلك من أبرز ما ورد في الاقتراح تعديل البندين 1 و 2 من الفقرة أ – أولًا من المادة 3 من القانون 515 المعني بتنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، بحيث أُدخل إلى الموازنة المدرسيّة، وهذا مسعى إصلاحي، الأجور الإضافيّة التي تُعطى للأساتذة. إذ ورد في الاقتراح “الرواتب المستحقة وفقًا للقانون وملحقاته القانونية العائدة لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة مضافًا إليها وإلى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب بأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة”.

وقد نجحت النائبة حليمة قعقور بإضافة تعديل على الاقتراح، بحيث يتوجّب أن يرفق مع براءة الذمّة المالية الممنوحة للمدرسة جدول إسمي بتفاصيل الرواتب والمساعدات والتعويضات عن انهيار العملة مدقّق فيه مقارنة مع قيود المدرسة المثبّتة لها بموجب مدقّق محاسبة مستقل تعيّنه المدرسة. وقد اعتبرت قعقور أنّ هذا الأمر واجب لحصول المدرسة على براءة الذمّة المالية لأنّ موازنات المدارس الخاصة مفخخة وما يصرّح به للصندوق يخالف ما يتم دفعه للمعلّمين، وبهذه الطريقة يُمكن ضمان عدم التضارب بين ما يُدفع فعليا وبين ما يصرّح به للصندوق وتاليا ما تدفعه المدرسة.

كما وأضيف على النص المتعلّق بنسبة مساهمة المدارس، عبارة "والأجور الإضافية والمساعدات التي دُفعت تعويضا لانهيار الليرة" حتّى لا تدفع المدارس مساهماتها فقط عن أساسات الرواتب، وفق ما أشار إليه النائب علي حسن خليل.

النقاشات النيابية:

إذ أوردنا أعلاه التعديلات التي نوقش فيها خلال الجلسة ووافق عليها المجلس النيابي، نشير إلى ملاحظة أولية شكليّة أوردها رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية حسن مراد بأنّه لم يتم إطلاع اللجنة على الاتّفاق أو الاقتراح، على الرغم من موافقته عليه.

وإذ اعتبر النائب إدغار طرابلسي أنّ هناك ظلما لحق بالأساتذة وأنّ المدارس تمكّنت بالمحصّلة من التنصّل من تنفيذ قانون لم يعجبهم وفرضوا تعديله، هنّأ النائب بلال عبد الله ما وصفه بالمدارس الطائفية والتجارية التي اعتبر أنّها أثبتت أنّها أقوى من الدولة.

للاطّلاع على الاقتراح:

تعديل القانون النافذ حكما" رقم ٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٣ (تعديل بعض المواد الواردة في القوانين اعلاه تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة و بتنظيم الموازنة المدرسية)

البنود 10 و15 و17: اقتراحات لتسوية أوضاع وترقية عسكريين في الأسلاك العسكرية

أقرّ المجلس النيابي ومن دون نقاش طويل ثلاثة اقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة لتسوية أوضاع مفتّشين وضباط في قوى الأمن الداخلي والأمن العام.

ولعلّ النقطة الأهمّ في المداخلات القليلة حول هذه القوانين، كانت إشارة النائبيْن فادي علامة وآلان عون إلى أنّ هذه التسويات تؤدّي إلى تعويض معنوي عن خطأ سابق من دون أثر مادّي ملموس على الدولة.

وفي البند 15 المتعلّق بتسوية أوضاع ضبّاط قوى الأمن الداخلي، حصلت النقاشات النيابية التالية:

افتتح النقاش في هذا البند بإعطاء رئيس المجلس الكلام لوزير الداخلية للمرة الأولى في هذه الجلسة للأخذ برأيه في القانون، فأشار الوزير إلى أنّ القانون لم يعرض على المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي وبالتالي لا رأي له فيه. وأكمل قائلًا أنّ عددًا كبيرًا من الاقتراحات تقرّ من دون العودة إلى المديريّة، في حين يرى الوزير أن تعرض كلّ هذه الاقتراحات عليه قبل أن تأخذ مسارها نحو التصويت في المجلس. 

أما النائب فراس حمدان فقد أشار إلى أنّ هذا الاقتراح ليس له أي أثر مالي أو مفعول رجعي إنّما هو ضرورة للمساواة بين ضباط تقاعدوا سنة 2009 وأقرانهم من أفراد السلك العسكري، ما يحقق العدالة المطلوبة لهؤلاء من دون أن يرتّب على الدولة أيّة أعباء. 

وكان للنائب قبلان قبلان مداخلة ذكّر فيها أنّ على جدول الأعمال مشروعين متشابهين في هذا الشأن وبالتالي لا يجوز السير بالواحد دون الآخر تفاديًا للتمييز.

وفيما أوضح النائب وضّاح الصادق في مداخلة سريعة له أنّه في المراحل السابقة أتّخذ رأي المديريّة ردًا على وزير الداخليّة، تمنّى النائب جورج عدوان أنّ يتمّ تمرير هذه القوانين المتشابهة اليوم إلّا أنّه لا يجوز أن تقدّم مستقبلًا بصيغة المعجل مكرر بل يجب أن تمرّ في اللجان للتمحيص. وقد صدّق الاقتراح بالمناداة. 

للتذكير، كانت “المفكرة” قد حذّرت من عدم دستورية مثل هذه القوانين لعدم احترامها لمبدأ الفصل بين السلطتين الاشتراعية والإجرائية المنصوص عليه في الدستور (لاسيما المادة 65 منه).

للاطّلاع على الاقتراحات:

تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي

تسوية أوضاع ضباط متقاعدين في المديرية العامة للأمن العام

تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام

البند 11: تأجيل حظر تلقي النازحين مساعدات مالية بانتظار خطّة الحكومة

أرجئ البحث باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى حظر استقبال أو تحويل أو دفع أموال للنازحين السّوريين في لبنان، بحيث يحظر على المؤسسات المالية (المصارف اللبنانية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان وشركات تحويل الأموال ووسائل التحويل الإلكتروني) "استقبال الحوالات المالية المخصّصة للنازحين السوريين في لبنان أو تحويلها أو دفعها لهم نقدًا، مهما كانت عملة التّحويل أو الدّفع أو مصدرها، بما فيها المفوضيّة العليا لشؤون اللاجئين والجمعيّات والهيئات غير الحكومية، ومهما كان وضع النازح". وقد أرجئ البحث بالاقتراح رغم الموافقة على صفة العجلة، بعد أن مُنحت الحكومة مهلة شهريْن لوضع خطّة شاملة لمعالجة موضوع النازحين السوريين، وذلك بناء على طلب رئيسها نواف سلام إضافة لتأكيده على وجود التباسات في الاقتراح.

النقاشات النيابية:

أكّد مقدّمو الاقتراح النائبان سيمون أبي رميا وآلان عون على أنّ الظروف السياسية والأمنية المتغيّرة في سوريا توجب عودة النازحين، وانّ بقاءهم في لبنان أصبح لسبب اقتصادي فقط، وعلى أثر هذا النزوح على لبنان. وقد ذهب النائب بيار بو عاصي إلى منحى أكثر تشدّدا من الاقتراح بحيث طلب تضمين القانون كافة المتواجدين في لبنان بصورة غير شرعية، من سوريين وغير سوريين، مؤكدا على تقصير الحكومات المتعاقبة في معالجة هذه المشكلة.

النائبة بولا يعقوبيان اعتبرت أنّ القانون المقترح لا يُعيد السوريين إلى بلادهم، وهو بحاجة إلى دراسة أعمق وتعريفات واضحة. وإذ اتّفق النائب بلال حشيمي مع يعقوبيان على أنّ القانون يمنع الأموال من دون تأمين العودة، فاعتبر أنّ هذا الاقتراحات فيه العديد من الإشكاليات وأنّه بحاجة للتنسيق مع الدولة السورية، وحذر من آثاره على لبنان لجهة احترام الاتّفاقيات الدولية وعلاقات لبنان الدولية، وعلى أثره على الجمعيات اللبنانية المعنية بملف النزوح.

وقد اتّفق النائبان مروان حمادة وفراس حمدان على ضرورة التأجيل، حيث اعتبر الأخير أنّنا أمام مرحلة جديدة في سوريا تكللت بلقاءات رسميّة حكوميّة ووزاريّة مع القيادة السورية الجديدة ما يتيح إجراء نقاش هادئ، بينما قطع التمويل بهذه الطريقة سيخلق عدائية مع القيادة السورية.

بالمقابل، أشار النائب من كتلة لبنان القوي جورج عطاللّه على أنّه ما يزال بانتظار إجراءات حكومية جدّية، وهناك 5 اقتراحات مقدّمة من كتلته في هذا الخصوص طالبا تخصيص جلسة عامّة لهذه الاقتراحات. وكان لافتا اعتبار عطاللّه أنّ هناك محاذير في هذا الاقتراح من ضمنها رفع السرية المصرفية عن مواطنين لا دخل لهم وأنّ هناك هبات تحصل عليها الحكومة بموضوع النزوح وهذا القانون سيوقفها.

أمّا النائب علي المقداد فذكّر بأكثر من 15 ألف عائلة لبنانية نزحت بعد التغييرات في سوريا إلى لبنان وخاصة منطقة الهرمل وبعلبك، محذرا من كارثة اجتماعية حيث لا تتم رعاية هؤلاء لا من الدولة ولا من مفوضية اللاجئين.

أمّا النائب جورج عدوان، فقد أعاد التأكيد على عدم وجود لاجئين سوريين في لبنان، بل أكّد على تسميتهم بسوريين موجودين بشكل غير شرعي، آملا أن تتصرّف الحكومة معهم على هذا الأساس، على عكس الحكومات الماضية التي عجزت عن الحلّ أو القيام بأي خطوة مع مفوضية اللاجئين، مطالبا الحكومة بوضع خطّة قابلة للتنفيذ.

للمزيد من التفاصيل، يُمكنكم الاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني المفصّل المنشور على موقع المرصد البرلماني عبر الرابط التالي:

اقتراح قانون يحظر تلقّي "النازحين" المساعدات: تشجيع على العودة أم على اقتصاد الكاش؟

البند 12: إسقاط صفة العجلة عن اقتراح لتأبيد مفوضي المراقبة لدى الشركات

أسقطت صفة العجلة عن اقتراح قانون معجّل مكرّر قدّمه النائب ملحم رياشي يرمي بشكل رئيسيّ إلى تخويل شركات الأموال تعيين مفوّضي المراقبة للتدقيق في حساباتهم لسنوات متتالية من دون أي سقف زمني. ويهدف الاقتراح عمليا إلى تعديل المادة 172 من قانون التجارة البرّية التي فرضت أن لا يتجاوز تعيين مفوضي الرقابة خمس سنوات كحدّ أقصى، وتاليا إلى الإصلاح الذي طرأ على هذه المادة في 2019 ضمن تعديل قانون التجارة العامة. وعليه، أحيل إلى اللجان المختصة لمناقشته.

للمزيد من التفاصيل حول الاقتراح، يُمكنكم الاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني المفصّل المنشور على موقع المرصد البرلماني عبر الرابط التالي:

اقتراح لتأبيد العلاقة بين شركات الأموال ومفوّضي المراقبة: التراجع عن أحد أهم إصلاحات قانون التجارة

للاطّلاع على اقتراح القانون ومساره:

تعديل المادة 172 من قانون رقم 126 (تعديل قانون التجارة البرية) تاريخ 1/4/2019 المتعلّقة بتعيين مفوضي المراقبة

البند 13: تعديل قيم الهبات المعروضة على مجلس الوزراء

أسقطت صفة العجلة عن اقتراح قانون معجّل مكرّر مقدّم من النواب فراس حمدان، ياسين ياسين وبولا يعقوبيان، يرمي إلى رفع قيمة الهبات العينيّة والنقدية المقدّمة للدولة الواردة في البندين 1 و2 من المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، بما يعدل طريقة قبولها. وبموجب هذا الاقتراح، تُقبل الهبات المقدمة للدولة من بمرسوم عادي بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 15 مليار لبنانية (كانت تسري على ما لا يتجاوز 250 مليون ليرة لبنانية)، أما الهبات التي تتجاوز هذه القيمة (15 مليار بدلا من 250 مليون)، فتُقبل بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء. وعليه، أحيل الاقتراح إلى اللجان المختصة.

للاطّلاع على اقتراح القانون ومساره:

تعديل البندين (1) و (2) من المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية

البند 14: تشريع مخالفات مُستحدثة بعد الحرب اللبنانية  تحت مظلّة "رخصة بناء مهجّرين"

أُسقطت صفة العجلة عن اقتراح قانون مقدّم من نواب كتلة لبنان القوي سيزار أبي خليل – غسان عطاالله – وإدكار طرابلسي يرمي إلى إلى ترخيص الإسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجرين. يتضمّن الاقتراح مادة وحيدة تنصّ على إجازة إصدار تراخيص تعديل وإسكان للأبنية المشيّدة بموجب “رخصة بناء مهجرين”، والسماح بتسوية مخالفات البناء فيها مع تخفيض 40% من الرسوم. كما ينصّ على إعفاء الأبنية المستفيدة من هذه التعديلات والتسويات من رسوم الإنشاءات. وعليه، أحيل إلى اللجان النيابية المختصة.

للمزيد من التفاصيل حول الاقتراح:

ماذا في جلسة 24/4/2025 التشريعية؟ معركة كسر السرية المصرفية مجدّدًا

للاطّلاع على اقتراح القانون ومساره:

ترخيص الاسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجرين

البند 16: إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري للجماعة اللبنانية

طرح رئيس المجلس أوّلًا صفة العجلة على التصويت ولكن بشكل سريع وفي ظلّ فوضى في المجلس، ليعلن بعدها التصديق على هذه الصفة ما أثار اعتراضًا بالغًا من عدد من النواب لا سيما النائبة بولا يعقوبيان حول صدقيّة هذا التصويت إذ اعتبرت أنّ صفة العجلة قد سقطت برفع الأيدي. وقد شاطرها الرأي النائب سيزار أبي خليل وأبدى اعتراضًا شديدًا على هذا الأمر. إلّا أنّ رئيس أكمل متجاهلًا الاعتراضات فأعطى الكلام للنائب أشرف بيضون الذي أوضح أنّ هذه المباراة تتم عبر مجلس الخدمة المدنيّة معربًا بشدّة عن ضرورة تمرير الاقتراح والقيام بالمباراة لأنّها ضرورة للجامعة وطلّابها ال60.000 الذين ينتظرون هذا التعديل. 

وفي ظلّ الرفض المستمرّ من النواب على نتيجة التصويت على صفة العجلة وحال من الفوضى ورفض السير بنقاش الاقتراح، كانت مداخلة للنائب ابراهيم موسوي اعتبر فيها أنّ النواب لم يتمكنوا خلال تصويتهم من تقدير أهمية العجلة في إقرار هذا الاقتراح كونه لجميع اللبنانيين خصوصًا الطلاب الذين ينتظرون التشريع، وبالتالي يجب العودة إلى التصويت على العجلة. 

وفي ظلّ أخد وردّ بين النوّاب والرئاسة وحالة من الفوضى في النقاش، أعلن رئيس المجلس بشكل مفاجئ التصويت على القانون برفع الأيدي ليعلن بعدها التصديق عليه دون مناقشته ودون التأكد من عدد الأيادي المرفوعة. وانتقل الرئيس إلى البند اللاحق من جدول الأعمال في ظلّ اعتراض واستغراب عدد من النواب. 

للاطّلاع على الاقتراح ومساره:

الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملئ مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية

البندان 18 و19: اقتراحان لتعليق العمل مؤقتا بقانون الإيجارات غير السكنية

أُسقطت صفة العجلة عن اقتراحيْن متطابقيْن يرميان إلى تعليق العمل بقانون الإيجارات غير السكنية لمدّة 6 أشهر لحين إقرار قانون جديد. وعليه، أحيل الاقتراحان إلى اللجان النيابية.

للمزيد من التفاصيل، يُمكنكم الاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني المفصّل المنشور على موقع المرصد البرلماني عبر الرابط التالي:

اقتراحان لتعليق قانون الإيجارات غير السكنية: هشاشة الوقت الضائع