منح القضاة المتدرّجين درجتين استثنائيتين

13/10/2021

انشر المقال

بتاريخ 21 و22/4/2020[1]، صدّق مجلس النواب على مشروع تعديل المادة 6 من قانون تحويل سلاسل رواتب القضاة (173/2011). وفيما كانت المادة السادسة تنصّ أساساً على إعطاء "القضاة العاملين درجتين إستثنائيتين، بصورة استثنائية، ولمرة واحدة"، أتى هذا المشروع ليشمل القضاة المتدرجين في معهد الدروس القضائية بهذا التدبير، تحقيقاً للمساواة بين القضاة. ومن المعلوم أن درجات القضاة لها تأثير حاسم على مستحقاتهم المادية كما على المراكز القضائية التي يحق لهم تبوّؤها.

المناقشات النيابية: خلال النقاش البرلماني، كان أكد النائب جورج عقيص أن القانون أشبع درساً وأنه ضروري لتحقيق المساواة مع وعيه "للحساسية المفرطة على الإنفاق"، غير أنه "تمنّى ألا يدفع عدم الإنفاق إلى ظلم الناس". بالمقابل طلب النائب نعمة إفرام تأجيله واعتبر أن هذا الاقتراح يذكّره ب "المسلسل المرعب الذي أوصلتنا إليه سلسلة الرتب والرواتب". وأجابه رئيس مجلس النواب "فلنبحث عن الأموال المختلسة بدل توجيه هذا الكلام". وأيّد إقرار القانون كل من فريد هيكل الخازن ونديم الجميل وعلي فياض وحسن عز الدين وجورج عدوان وجميل السيّد الذي لحظ أنه ليس هنالك مفعول رجعيّ للقانون.


[1] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، "كامل نتائج الجلسة التشريعية نيسان 2020 (2): ضجيج مكافحة الفساد يتخلله تعزيز لفساد الزبائنية؛ المحاسبة تحت راية العفو العام"، الموقع الالكتروني للمفكّرة القانونية، 25/4/2020