إقتراح القانون الرامي الى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019.
مناقشة
كذلك أقرت المواد 1 و2 و3 من قانون استعادة الأموال المحولة إلى الخارج وأحالت المادتين الأخيرتين إلى جلسة الأربعاء بعد اللجان المشتركة لإقرار القانون._x000d_
_x000d_
وتتعلق المواد التي اقرت بتحديد مدى تطبيق القانون وشموليته وتحديد كيفية إستعادة الأموال وما إذا كانت التحاويل وفقاً لمصدرها متأتية من جرائم فساد، فضلاً عن صرف النفوذ والإستنسابية التي جرى على أساسها تحويل الأموال الى الخارج ولا يزال بين المصارف وبعض المودعين