اقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز سنة 1996.
توصية بالإقرار معدّل
بنتيجة المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة، وبهدف تأمين أوضاع العاملين بهذه المستشفيات والمحافظة عليها كما رفع مستواها وتطورها، قررت اللجنة تصديق الإقتراح المذكور بعد ان عدلته لجهة عدم الغاء القانون رقم 544 /1996، بل إدخال عدد من التعديلات عليه بحيث تناول التعديل المادة الثانية من القانون المذكور، والتعديل يرمي الى تأمين موارد مالية للمستشفيات الحكومية لا تقل عن رواتب وأجور وتعويضات العاملين فيها._x000d_
كما طال التعديل المادة ملاك وزارة الصحة بحيث اضيفت مديرية الى ملاك هذه الوزارة ترعى شؤون المستشفيات الحكومة وتمارس الوصاية عليها._x000d_
كما طال التعديل المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الصحة.