الموضوع
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1446 الرامي الى تعديل القانون رقم 278 تاريخ 15/4/2014 (تعديل بعض أحكام القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 قانون السير الجديد)،
نتيجة
إعطاء مهلة أخيرة مدتها ثلاثة أسابيع للإتفاق بين الأطراف المختصين بالمشروع لتقديم اقتراح تعديل والطلب من وزيرة الداخلية تكليف اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لإبداء ملاحظاتها حول هذا المشروع