مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)
مناقشة
وقررت متابعة مسالة أضرار العاصفة على ان تستمع في الجلسة القادمة الى تقرير حول هذا الأمر، وقررت إخضاع أعضاء المجالس البلدية لصلاحية التفتيش المركزي عندما تتولى أعمال تنفيذية.
أرجات البت بموضوع مرفأ بيروت انه لايعدّ إدارة عامة ولا مؤسسة عامة لمزيد من الدرس والوقوف على وضعه القانوني بغيه إخضاعه لصلاحية التفتيش.