اجتماع لجنة الإدارة والعدل

الإدارة والعدل

آذار
30
2021
بداية الجلسة : 11:00

جدول الأعمال

30 آذار 2021
الموضوع لمتابعة درس إقتراح قانون الدواء
القرار توصية بالإقرار معدّل
نتيجة اطلعت على المواد التي سبق وأقرتها في الجلسة السابقة، وتابعت درس المواد المتبقية، وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة والسادة موقعي الإقتراح، وبعد الإستماع الى رأي نقابتي الأطباء ووزارة العدل، أقرت اللجنة الإقتراح المذكور بعد أن ادخلت مجموعة من التعديلات الأساسية منها إستبدال اسم الهيئة الناظمة لقطاع الدواء بالوكالة الوطنية للدواء والمستلزمات والمستحضرات الطبية والمنتجات ذات الصلة، كما أقرت تعديل في تأليف مجلس الإدارة فأضافت اليه إختصاصات جديدة كخبير إحصاء ومهندس معدات طبية، بالإضافة الى إدخال تعديل على مهام الوكالة. من ناحية أخرى أخذ موضوع المختبر المركزي حيز كبير من النقاش الى جانب مواد أخرى.
الانتهاء من درسه في اللجان
30 آذار 2021
الموضوع إقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المواد من القانون رقم (28) تاريخ 2017/2/10 (قانون حق الوصول الى المعلومات).
القرار توصية بالإقرار معدّل
نتيجة اطلعت على ملاحظات الهيئة العامة لمجلس النواب كما على ملاحظات وزارة العدل، ثم تداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراح وبالملاحظات المذكورة، وبعد المداولة أقرت اللجنة غالبية مواد الإقتراح بعد أن أدخلت تعديل على بعضها، وقررت متابعة درسه في الجلسة التالية
الانتهاء من درسه في اللجان
30 آذار 2021
الموضوع إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة الجنايات والجنح المرتكبة بحق الأطباء ومعاونيهم
القرار لم يناقش
نتيجة اطلعت على الأسباب الموجبة كما استمعت الى رأي نقيبي الأطباء وعلى رأي وزارة العدل، وبعد المناقشة والتداول بالإقتراح المذكور على ضوء المادة 559 عقوبات المطلوب تعديلها تبين للجنة ان الإقتراح بحاجة الى مزيد من الدرس لا سيما لجهة تفريد العقوبة حيث ان الإقتراح أتى متشدداً بالحد الأدنى للعقوبة، كما أنه لم يميز بين وقع الإعتداء بسبب عمل الطبيب ومساعديه أو بمناسبة هذا العمل وبين ان يأتي الإعتداء خارج عمل الطبيب. عليه قررت تأجيل البت به لمزيد من الدرس
قيد الدرس في اللجان
30 آذار 2021
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2337 تاريخ 2009/6/19 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان.
القرار لم يناقش
قيد الدرس في اللجان
30 آذار 2021
الموضوع إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 163 من قانون العقوبات (إلغاء مرور الزمن فيما يتعلق بجرم التعذيب المنصوص عليه في المادة 401 من قانون العقوبات)
القرار لم يناقش
قيد الدرس في اللجان

الحضور