اقتراح القانون الرامي إلى إستثناء مشروع الضم والفرز في منطقة القاع والهرمل ويونين من تطبيق أحكام قوانين وأنظمة الفرز ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 70/83.
إحالة الى لجان فرعية
إستمعت لهذه الغاية الى شرح من السادة مقدمي الإقتراح حول أوضاع العقارات في المناطق التي يشملها الإقتراح ولفتوا الى ان غالبية العقارات في هذه المناطق مملوكة ملكية مشاع والحصص تتمثل بالأسهم الموزعة بين العديد من الملاكين وقد يستحيل تطبيق القوانين المرعية بوضعها الحاضر على عدد كبير من هذه العقارات._x000d_
كما اطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة وعلى القوانين ذات الصلة لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 70/1983، وحيث تبين للجنة ان الإقتراح المذكور بحاجة الى مزيد من الدرس ومراجعة للقوانين المرعية الإجراء، كما ذهب رأي الى إعتبار ان الإقتراح المذكور قد يكون له حاجة ليطبق في أكثر من منطقة وعلى أكثر من حالة معينة