إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم62/2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعد بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة)
مناقشة
اطلعت على الأسباب الموجبة وعلى مواد القانون موضوع التعديل، وبعد ان استمعت الى رأي وزارة العدل، كما بعد الإطلاع على كتاب وزارة المالية حول الإقتراح، رأت اللجنة أنه من الضروري التأكيد على إستقلالية الهيئة لجهة قيامها بعملها كما ضرورة تعزيز دورها، كما تبن لها ان الإقتراح يحتاج الى درس معمق حيث أنه يطرح مقاربة جديدة لعمل الهيئات المشابهة كما للمؤسسات العامة، وهي مقاربة تشريعية غير معمول بها سابقاً سواءً في لبنان أو في نظم قانونية أخرى._x000d_
عليه قررت اللجنة تاجيل البت به لمزيد من الدرس على ضوء نصوص قانونية ذات صلة.