اقتراح القانون الرامي الى تنظيم سفر القاصرين
مناقشة
وبنتيجة النقاش، إرتأينا بدل العمل على إقرار قانون جديد لتنظيم سفر القاصرين أن يصار الى تعديل مواد القانون 68/11 الذي يخص إصدار الجوازات اللبنانية لأن هناك مواد في متنه يجب أن تلغى وتعديل مواد أخرى حتى تكون روحية التشريع منسجمة كلها مع بعضها، والمديرية العامة للأمن العام وضعت مسودة. وقد ناقشنا هذه المواد وفي الأسبوع المقبل تكون لدينا مسودة الأمن العام والأفكار التي اقترحناها داخل اللجنة من اجل استكمال التعديل".