المرسوم رقم 6490 إعادة القانون المتعلق بتعديل قانون سرية المصارف
توصية بالإقرار معدّل
إلغاء السرية المصرفية عن الموظف العمومي وكل ما يتصل بالقطاع العام، لاسيما بعد ما آلت إليه الأوضاع المالية والإقتصادية وذلك من دون التعرض للخصوصيات والبيانات الشخصية._x000d_
تعديل المادة السابعة من قانون السرية المصرفية بحيث لم يعد بإمكان المصارف والمؤسسات المالية أن تتذرّع بالسرية المصرفية بشأن الطلبات التي توجهها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والسلطات القضائية المعنية وهيئة التحقيق الخاصة، لاسيما فيما يتعلق بجرائم الفساد وتبيض الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم تمويل الحملات الإنتخابية.