الموضوع
مناقشة موضوع تعديل المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية
نتيجة
وتم الإتفاق بالإجماع على اقتراح تعديل المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية أولاً بالصيغة المقترحة، "لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها، لأنه يجوز لوزير المالية بناء على طلب الوزير المختص أن يعطي الملتزمين عقوداً بالليرة اللبنانية سلفات لقاء كفالات مصرفية شرط ان لا تتعدى السلفة 50 بالمئة من قيمة الصفقة. يوقف العمل بهذه المادة 137 فور سريان قانون الشراء العام رقم 244/2021 ويعمل بهذا القانون فور صدوره بالجريدة الرسمية".
21 أيلول 2021
الموضوع
مناقشة موضوع عقود الأشغال المنفذة وغير المنفذة
نتيجة
استمهلنا معالي الوزير لأنه يقوم بدراسة. وقدمت الينا دراستان من الإنماء والإعمار ومن نقابة المقاولين لنجمعهما سوياً، وفي أقرب الوقت ستعقد بشأنهما جلسة".
21 أيلول 2021
الموضوع
اقتراح قانون يتعلق بتعديل المادة 19 من القانون 199/2019، قانون تسوية مخالفات البناء المقدم من النواب حسين جشي نزيه نجم، حكمت ديب، محمد الحجار، جوزف إسحاق، فيصل الصايغ، جهاد الصمد، باسين جابر، علي درويش