اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات

الإعلام والاتصالات

كانون الأول
11
2018
بداية الجلسة : 09:30

جدول الأعمال

11 كانون الأول 2018
الموضوع اقتراح قانون الاعلام
القرار مناقشة
نتيجة قال رئيس اللجنة ان القانون سيذهب على الارجح الى اللجان
قيد الدرس في اللجان
11 كانون الأول 2018
الموضوع عرض أوضاع المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع
نتيجة -إن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع هو المجلس المكلف متابعة شؤون المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة، وهو يتمتع ببعض الصلاحيات التي يجب ان تتطور لتصبح اكثر قدرة وتنفيذاً من الصلاحيات المقررة حالياً في القانون. وهذا مدرج في اقتراح قانون الإعلام الجديد الذي تناقشه لجنة الإدارة والعدل، والذي أقرته لجنة الإعلام في الدورة النيابية السابقة برئاسة النائب الدكتور حسن فضل الله. ونشكر الرئيس السابق للجنة وأعضاءها على جهودهم في هذا المجال. وقد طلبنا من المجلس أن يفيدنا بها بحيث تتكامل أعمال لجنة الإعلام والإتصالات وأعمال لجنة الإدارة والعدل ليصبح قانوناً عصرياً متكاملاً._x000d_ _x000d_ 2-التوصية الثانية هي للحكومة العتيدة ولوزير الإعلام العتيد وهي أن يكون هناك رؤية متكاملة للدولة اللبنانية تقدمها الحكومة وتطبق بالتعاون مع المجلس النيابي ولجنة الإعلام والإتصالات لتنفيذ هذه الخطة. ومن أهم عناصر هذه الخطة:_x000d_ _x000d_ - تعزيز صلاحيات المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وتعزيز كادره لمتابعة الأداء الإعلامي للمؤسسات، وتعزيز ماليته للقيام بهذا الدور._x000d_ _x000d_ - تأكيد الإستنسابية السياسية والإنقسامات السياسية، وهذا ما اكده رئيس المجلس والأعضاء للجنة الإتصالات وتؤكده اللجنة للمجلس._x000d_ _x000d_ - تأكيد أخلاقيات المهنة في اداء المؤسسات الإعلامية، وفي الوقت نفسه تأكيد حرية الإعلام والتوازن بين الحريات الإعلامية والتزام أخلاقيات المهنة الإعلامية._x000d_ _x000d_ - ضرورة تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية غير المرخصة والمخالفة، وتبين أن عددها كبير سواء من ناحية التلفزيونات او الإذاعات او المواقع الإلكترونية ولا سيما الأجنبية التي تتخذ لبنان مكاناً للبث من دون اي ترخيص، وهذا مخالف للقانون، من جهة، ويحرم الدولة الإيرادات التي تدفعها المؤسسات المرخصة._x000d_ _x000d_ - ضرورة إنشاء مدينة إعلامية مفتوحة لتحل مكان الواقع الإعلامي الذي يشوبه الكثير من المظاهر غير المرخصة. ففي لبنان هناك وسائل إعلام غير مرخصة تستخدم موجات ومساحات في الفضاء، تبث وتعمل من دون اي ترخيص قانوني. فالدولة تستطيع ان تنشئ مدينة إعلامية، وهذه المدينة توفر فرص عمل وتنظم هذا الواقع غير المرخص وتضبطه._x000d_ _x000d_ - ضرورة مكافحة المظاهر المخلة بالأمن او بالضوابط الإجتماعية التي تجري على بعض وسائل الإعلام المرئية او المسموعة او المواقع الالكترونية، مع تأكيد احترام الحريات الإعلامية وصونها. فالحريات الإعلامية لا تتنافى مع الإنضباط والإلتزام الطوعي والقانوني لأخلاقيات المهنة._x000d_ _x000d_ - ضرورة تنظيم الإعلام الالكتروني اي وسائل إعلام غير مرخصة تعمل في البلد. نحن لسنا آتين لنقفلها، ولكن هناك ضرورة لتنظيم هذا الواقع بدءاً من الترخيص وصولاً الى مراقبة المحتوى الذي يجب ان يكون تحت أعين المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع._x000d_ _x000d_ - لبنان وقع معاهدات دولية للإنتقال الى البث الرقمي ولم يطبق هذا الموضوع، لذلك ضرورة تنظيم الإنتقال الى البث الرقمي الذي هو عصري وهو من مقتضيات تنظيم الإعلام في لبنان.